كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٢ - الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطيّة الإسقاط
أموالهم
لأجل إضافة الأموال إليهم إضافة الملكيّة، فالملكيّة و الماليّة المضافتان إليه، سبب السلطنة عليها.
و كذا الحال في الحقّ، فإنّه أمر اعتباري وضعي، لا يكون بنفسه موضوع دليل السلطنة الشرعيّة، و لا موضوع الحكم العقلائي، بل بسبب إضافته إلى ذي الحقّ يصير موضوعاً له، فحقّ التحجير شيء، و إضافته إلى صاحبه شيء آخر، ينتقل إلى الغير بالإرث أو النقل.
فالحقّ محفوظ و منقول إلى الغير، و الإضافة إلى ذي الحقّ تتبدّل، مع حفظ أصل الماهيّة الاعتباريّة، فمناط السلطنة في الحقّ و الملك هو الإضافة.
و عليه فدعوى الأولويّة و الفحوى، إن كانت لأجل أشدّية الإضافة في الملك من الإضافة في الحقّ، ففيها:- مع بطلانها؛ لأنّ الأُمور الاعتباريّة لا اختلاف فيها بالشدّة و الضعف، و الكمال و النقص، بل لا يعقل فيها ذلك، فلا يكون الملك أشدّ إضافة إلى صاحبه من الحقّ أنّ لازم ذلك كون الأولويّة معكوسة؛ لأنّ الإضافة الضعيفة إذا صارت موجبة للسلطنة، تكون الإضافة القويّة أولى بذلك.
و إن كانت لأجل كون الملك أمراً اعتباريّاً، أشدّ و أقوى من الحقّ، ففيها أيضاً ما تقدّم: من عدم الاختلاف في الشدّة و الكمال و مقابليهما في الاعتباريّات.
مع أنّ ضعف المتعلّق، لا يوجب ضعف الإضافة، أ لا ترى أنّ بعض الأملاك اعتباري، كمالكيّة الزوجة في الإرث قيمة بعض الأشياء، و المالكيّة في الكلّيات مع عدم الاختلاف في الإضافات، و قد عرفت أنّ مناط السلطنة هو الإضافات، لا نفس الأملاك و الأشياء، و عُلقة المالكيّة ليست أقوى من علقة الحقّ.
و توهّم: أنّ الملك أعيان خارجيّة، و الحقّ أمر اعتباري، و ذلك يوجب