كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٢ - بيان المراد من التغابن
و في «الشرائع»: من اشترى شيئاً و لم يكن من أهل الخبرة، و ظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به، كان له فسخ العقد [١] و قريب منه في «الخلاف» [٢] و «المبسوط» [٣].
و في «الدروس»: إذا لم يتفاوت به الثمن غالباً وقت العقد [٤].
و عبّر كثير منهم في مقام تحديده ب «الزيادة و النقيصة التي لا يتسامح بمثلها عادة» ك «الحدائق» [٥] و «المستند» [٦] و هو ظاهر من الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٧]، و محشّي كتابه [٨]، و قد فسّر ثاني الشهيدين عبارة «اللمعة» المتقدّمة بما لا يتسامح به [٩].
بيان المراد من التغابن
و كيف كان: يحتمل أن يكون المراد من التغابن تحمّل الغبن، فيرجع إلى التسامح، و عليه فهل الميزان التسامح حال العقد مع علم المغبون، أو جهله و التفاته إلى إمكان كون الزيادة كذا، أو التسامح بعده؟
[١] شرائع الإسلام ٢: ١٦.
[٢] الخلاف ٣: ٤١.
[٣] المبسوط ٢: ٨٧.
[٤] الدروس الشرعيّة ٣: ٢٧٥.
[٥] الحدائق الناضرة ١٩: ٤١.
[٦] مستند الشيعة ١٤: ٣٩٢.
[٧] المكاسب: ٢٣٦/ السطر ٢٨.
[٨] حاشية المكاسب، المحقّق المامقاني ٢: ٧٧/ السطر ٦، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٤٠/ السطر ١٤، منية الطالب ٢: ٦٧/ السطر ١٤.
[٩] الروضة البهيّة ٣: ٤٦٤.