كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٤ - سقوط الخيار لو تعلّق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود
الإسقاط إلّا على فرض معدوم.
و ما قيل: من أنّ التقييد يرجع إلى التعليق [١] غير وجيه؛ لأنّ تقييد المتعلّق، لا يوجب تقييداً أو تعليقاً للهيئة، كما أنّ تعليق الهيئة لا يوجب تقييداً في المتعلّق، و نظيره الواجب المطلق المتعلّق بالمقيّد، و المشروط المتعلّق بالمطلق.
هذا إذا كان الإسقاط متعلّقاً بالوجود الخارجي.
و أمّا لو كان متعلّقاً بالعنوان الكلّي، فإن كانا مطلقين فلا إشكال في السقوط.
و أمّا مع تعليق الهيئة و التخلّف، أو تقييد المتعلّق مع تخلّف القيد، فلا إشكال في عدم السقوط؛ لأنّ الكلّي المقيّد لا ينطبق على فاقد القيد، أو على المقيّد بقيد آخر، كما أنّ الإسقاط المعلّق، لا يعقل أن يكون إسقاطاً بلا حصول المعلّق عليه.
نعم، فيما إذا تعلّق بالكلّي يكون الفرق بين الداعي و التقييد في محلّه، لكنّه خارج عن محطّ البحث كما لا يخفى.
ثمّ إنّه على فرض أنّ الخيار مسبّب عن اولى المراتب، لو أسقط الخيار الناشئ من الغبن الأفحش مثلًا، و كان الغبن كذلك، لم يسقط؛ لأنّ الغبن المذكور لم يكن سبباً للخيار.
هذا إذا كان المتعلّق كلّياً، و إلّا فيسقط كما مرّ، و عليك باستخراج الثمرة من الاحتمالات الأُخر.
هذا كلّه بحسب الاحتمال و الثبوت.
[١] انظر منية الطالب ٢: ٦٩/ السطر ١٩.