كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٠ - و منها بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
فلا بيع بينهما.
مع أنّ تسالم الأصحاب سلفاً و خلفاً، على أنّ الثابت خيار التأخير، كافٍ في ثبوت الحكم، و لا سيّما إذا كان المدّعى ظهور الروايات في الجواز الحكمي.
ثمّ إنّ المسقطات في هذا الخيار على أقسام:
منها: إسقاطه في الثلاثة أو بعدها
(١) أو شرط سقوطه أو إسقاطه في ضمن العقد؛ بنحو شرط النتيجة، أو شرط الفعل، قبلها أو بعدها.
و قد مرّ البحث فيما يصحّ منها، و ما لا يصحّ، مع الإشكالات المتوهّمة و الجواب عنها بنحو الاستقصاء و التفصيل في خيار المجلس [١]، فلا داعي للتكرار.
و منها: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
(٢) فإنّ المحكيّ عن «التذكرة» سقوطه به [٢]، و لعلّ نظره إلى أنّ مدرك الخيار قاعدة نفي الضرر، و قد تقدّم أنّ مدركه الوحيد هو الأخبار [٣]، فالبحث عن مقتضى قاعدة نفي الضرر، في غير محلّه، و إن أصرّ عليه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٤].
و أمّا الأخبار، فمقتضى إطلاقها عدم السقوط به، بل التفاهم من
[١] تقدّم في الصفحة ١٥٥.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٣/ السطر ٢٩، انظر المكاسب: ٢٤٧/ السطر ١٤.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٧٣ ٥٧٩.
[٤] المكاسب: ٢٤٧/ السطر ١٥.