كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٥ - الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة
أدلّة خيار الغبن
الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة
(١) لا إشكال في ثبوته؛ للتسالم بين الأصحاب من زمن شيخ الطائفة [١]، و لما يأتي من الوجه فيه [٢]، و إنّما الإشكال في الأدلّة التي أقاموها عليه.
و ليعلم أوّلًا: أنّ الخيار هاهنا كسائر الخيارات العقلائيّة و الشرعيّة؛ ممّا يسقط بالإسقاط، و يورث. إلى غير ذلك من الأحكام، فلا بدّ للمستدلّ من أن يستدلّ بما يثبت كذلك، و أمّا الاختيار في الردّ و القبول، الذي ثبت في بيع المكره و الفضولي، فهو أجنبي عن المقام.
فعن العلّامة (قدّس سرّه) [٣] الاستدلال بقوله تعالى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ [٤].
[١] الخلاف ٣: ٤١، المهذّب ١: ٣٦١، غنية النزوع: ٢٢٤، السرائر ٢: ٢٤٩، تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٢/ السطر ٤٠، انظر مفتاح الكرامة ٤: ٥٧٠/ السطر ٥، جواهر الكلام ٢٣: ٤١، المكاسب: ٢٣٤/ السطر ٢١.
[٢] يأتي في الصفحة ٤١٧.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٢/ السطر ٤١، انظر المكاسب: ٢٣٤/ السطر ٢٣
[٤] النساء (٤): ٢٩.