كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٨ - محتملات ما عن المشهور من توقّف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد
محتملات ما عن المشهور من توقّف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد
(١) بقي الكلام فيما حكي عن المشهور: من أنّ تأثير الشرط موقوف على ما إذا ذكر في متن العقد، فلو ذكر قبله لم يفد [١].
و ما يحتمل فيه أن يكون محلّ الكلام أُمور:
منها: أنّ المقصود أن لا أثر للشرط الابتدائي [٢]، مقابل من يرى عدم الفرق بينه و بين المذكور في ضمن العقد.
و يبعّد هذا الاحتمال، أنّ هذا ليس مخصوصاً بباب الخيار، و محلّ بحثه باب الشروط [٣]، و قد فصّلنا الكلام فيه في باب المعاطاة [٤].
و منها: أنّ الشرط و لو كان في ضمن عقد آخر، لا يصحّ إذا وقع قبل العقد [٥].
و هذا أمر قابل للبحث في المقام؛ بدعوى: أنّ شرط عدم الخيار قبل العقد باطل؛ لكونه من قبيل سقوط ما لم يجب، و إرجاعه إلى الدفع إنّما يصحّ، إذا وقع في ضمن العقد.
بل الشرط مطلقاً سواء كان شرط عدم الثبوت، أو شرط عدم الفسخ، أو
[١] المبسوط ٢: ٧٨، السرائر ٢: ٢٤٢، شرائع الإسلام ٢: ١٥، تذكرة الفقهاء ١: ٥١٧/ السطر ١٤، جواهر الكلام ٢٣: ١٢، انظر المكاسب: ٢٢١/ السطر ٦.
[٢] انظر عوائد الأيّام: ١٤٢.
[٣] يأتي في الجزء الخامس: ٣٠٣.
[٤] تقدّم في الجزء الأوّل: ١٣٠.
[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ١١٧/ السطر ٢٥.