كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٩ - القول في مسقطات هذا الخيار
القول في مسقطات هذا الخيار
(١) قد يقال: بأنّ نفي البيع المستفاد من الروايات و قاعدة لا ضرر. المحمول على نفي اللزوم، بديله هو الجواز، دون حقّ الخيار، و الذي يقبل الإسقاط هو الحقّ، دون الجواز الذي هو حكم.
و أمّا الإجماع فلا يكون مدركاً تعبّدياً مع وجود الأخبار و القاعدة [١].
و فيه: أنّ قوله (عليه السّلام) لا بيع له المأخوذ في جميع الأخبار [٢] إلّا رواية ابن يقطين [٣]، الظاهر في أنّه لا يكون البيع ملكه، و لا يكون هو سلطاناً عليه، يستفاد منه- على ما تقدّم الكلام فيه [٤] أنّ السلطنة لصاحبه بلا مزاحم فراجع.
و عليه فظاهر الروايات، هو إثبات السلطنة و نفيها، و هو يناسب الحقّ.
و أمّا الجواز الحكمي، فالتعبير عنه ب «كونه له» أو «لهما» أو «ليس له» لا يخلو من حزازة، بل يحمل على هذا المعنى أيضاً، ما في صحيحة ابن يقطين
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٨٣/ السطر ٨.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٨٦، ٥٨٧.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٧٧.
[٤] تقدّم في الصفحة ٥٧٨ ٥٧٩.