كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥ - تمهيد فيما ينبغي أن يبحث عنه في خيار المجلس
تمهيد فيما ينبغي أن يبحث عنه في خيار المجلس
(١) و المراد منه ظاهر، و البحث عن أنّ إضافته إلى المجلس بأيّة عناية، و هل هي من قبيل المجاز في الحذف، أو الاستعارة؟ غير مفيد.
مع أنّ المظنون أنّ ذلك مجرّد تسمية؛ لمناسبة ما، و للتمييز بينه و بين غيره؛ إذ ليس الفقيه- كالشاعر، و الخطيب بصدد الاستعمالات المجازيّة و الكنائيّة، مع أنّ الإطلاق الاستعاري في المورد، إطلاق بارد، بل مستنكر.
و ما هو بحث مفيد، لا بدّ من تنقيحه خلال المباحث الآتية، هو أنّ المستفاد من النصوص و الفتاوى في هذا الخيار، أنّ موضوعه- أي ما ثبت له الخيار هل هو البيّعان المجتمعان في مجلس البيع؛ بأن يكون جميع هذه القيود معتبرة فيه، فلو انتفى قيد منها انتفى الخيار، فالحضور في مجلس البيع جزء الموضوع، فالمصطحبان الخارجان منه لا خيار لهما؟
أو أنّ الموضوع هو البيّعان المجتمعان، بلا دخل لقيد المجلس فيه، فعلى القول: بثبوته مع التوكيل في الصيغة، يثبت الخيار للموكّلين إذا كانا مجتمعين و لو في غير مجلس البيع؟