كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٥ - مسألة في حكم شراء شيء بعضه موجود و بعضه معدوم
مسألة في حكم شراء شيء بعضه موجود و بعضه معدوم
(١) و من الفروع التي تتفرّع على خيار الرؤية: أنّه لو اشترى شيئاً بعضه موجود، و بعضه معدوم، كالثوب الذي نسج بعضه، و قد رأى ما نسج، و اعتقد أنّ الباقي يوجد كما نسج بحسب الأوصاف، أو اشتراه على ذلك.
فهل هو صحيح أم لا؟ و على فرض صحّته، هل له فيه خيار الرؤية أم لا؟ و على فرض ثبوته، هل هو ثابت له كسائر موارد خيارها أم لا؟
هذا هو الفرع الذي يناسب خيار الرؤية، و ينبغي أن يقع البحث فيه.
و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [١] من الوجوه في تصحيح البيع، فهي و إن كانت صحيحة، لكنّها لا تناسب المقام، و لا سيّما ما فرض فيه بيع الكلّي.
ثمّ إنّه لا إشكال في بطلان البيع المذكور بالنسبة إلى المعدوم؛ ضرورة أنّ المعدوم لا تعقل الإشارة إليه، فضلًا عن صيرورته طرف الإضافة، حقيقيّة كانت، أم اعتباريّة.
و توهّم: أنّه لا مانع عرفاً من كون العدم، طرفاً للإضافة الاعتباريّة، بل
[١] المكاسب: ٢٥٢/ السطر ٢٦.