كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٠ - الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
لأجل كونه ذا نفع كثير، و يحتمل أن يكون لطرفه خيار، أو يحتمل أن يتحقّق له ذلك، يصير الإسقاط الموجب لسقوط الخيار على فرضه، ذا قيمة عنده، و يكون مورداً لرغبة العقلاء، و بذل المال في قباله.
و أمّا الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) و من تبعه [١]، فقد أعرضوا عمّا هو محطّ البحث إلى جعل الخيار مورد التصالح، فوقعوا في حيص بيص من ناحية، و التوجيه و الجواب؛ بما هو أجنبي عن محطّ الكلام، فتدبّر.
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
(١) فإن رجع هذا الشرط إلى عدم ثبوته، و كان دفعاً، لا رفعاً و إسقاطاً، كما نسبه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) إلى المشهور في باب خيار المجلس [٢]، فلا ترد عليه الإشكالات التي في المقام: من عدم عقلائيّة الإسقاط قبل تحقّق الحقّ، و عدم إمكان إسقاط ما لم يتحقّق، و بطلان التعليق شرعاً، و عدم إمكان الجزم في الإنشاء.
و أمّا إن كان المراد، اشتراط السقوط بالمعنى المتفاهم منه، فيرد عليه نظير تلك الإشكالات، و الجواب ظاهر ممّا تقدّم [٣].
[١] المكاسب: ٢٣٨/ السطر ٢٩، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٨٨، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٤٢/ السطر ٧، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٣٣/ السطر ٣٤، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٦٠/ السطر ٢٠.
[٢] المكاسب: ٢٢٠/ السطر ٣٠.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٥٥.