كتاب البيع
(١)
الجزء الرابع
٥ ص
(٢)
القول في الخيار
٧ ص
(٣)
المراد من الخيار
٩ ص
(٤)
الخيار هو حق اصطفاء الفسخ
١٢ ص
(٥)
بحث حول متعلّق الخيار
١٢ ص
(٦)
مختار المحقّق النائيني و نقده
١٥ ص
(٧)
و فيه مواقع للنظر نذكر مهمّاتها
١٦ ص
(٨)
حول أصالة لزوم البيع
٢٣ ص
(٩)
دلالة آية الوفاء على اللزوم
٢٤ ص
(١٠)
المراد من الوفاء
٢٨ ص
(١١)
حول إشكال لزوم الشبهة المصداقيّة في التمسّك بالآية و نحوها
٣٢ ص
(١٢)
حول التمسّك بالاستصحاب لإثبات اللزوم
٣٥ ص
(١٣)
كون الاستصحاب في المقام من القسم الثاني من استصحاب الكلّي
٣٦ ص
(١٤)
حكومة أصالة بقاء العقد على أصالة بقاء الملك
٣٩ ص
(١٥)
حول اعتراضات استصحاب العقد
٤٠ ص
(١٦)
حول معارضة الاستصحاب باستصحاب بقاء العقد و محكوميّته له
٤٢ ص
(١٧)
ثمّ إنّ هاهنا تفصيلين
٤٧ ص
(١٨)
تفصيل المحقّق النائيني في أصالة اللزوم بين العقود الإذنية و غيرها
٤٧ ص
(١٩)
تفصيل الشيخ في أصالة اللزوم بين مثل عقد السبق و الرماية و غيره
٤٨ ص
(٢٠)
جريان استصحاب بقاء العقد في الشبهات الموضوعيّة
٥٠ ص
(٢١)
حكم الشكّ في أنّ الواقع هبة أو صدقة
٥٠ ص
(٢٢)
الأُصول الجارية فيما إذا شكّ في أنّ الواقع هبة أو بيع
٥٣ ص
(٢٣)
الأصل الجاري في الشكّ بعد الفسخ
٥٣ ص
(٢٤)
الأصل الجاري في الشكّ قبل الفسخ
٥٤ ص
(٢٥)
عدم إمكان إثبات الضمان في المقام بقاعدة اليد و غيرها
٥٦ ص
(٢٦)
القول في أقسام الخيار
٦١ ص
(٢٧)
الأوّل خيار المجلس
٦٣ ص
(٢٨)
تمهيد فيما ينبغي أن يبحث عنه في خيار المجلس
٦٥ ص
(٢٩)
مسائل
٦٦ ص
(٣٠)
مسألة في من يثبت له خيار المجلس
٦٧ ص
(٣١)
حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرّد العقد
٦٧ ص
(٣٢)
أُجيب عنه بوجوه
٦٨ ص
(٣٣)
الاعتراض الأوّل على القول بالثبوت
٦٨ ص
(٣٤)
الاعتراض الثاني على ثبوت الخيار للوكيل في مجرّد العقد
٧١ ص
(٣٥)
الاعتراض الثالث على ثبوت الخيار للوكيل في مجرّد العقد
٧٣ ص
(٣٦)
توجيه المحقّق النائيني للاعتراض الثالث
٧٤ ص
(٣٧)
تقرير المحقّق الأصفهاني للاعتراض الثالث
٧٩ ص
(٣٨)
حول ثبوت الخيار لمطلق الوكيل
٨٣ ص
(٣٩)
منها رواية عمر بن يزيد
٨٣ ص
(٤٠)
و منها صحيحة محمّد بن مسلم
٨٥ ص
(٤١)
و منها أنّ الظاهر من سائر الروايات، هو إثبات الخيار لغير الوكيل المذكور
٨٦ ص
(٤٢)
حول ثبوت الخيار للموكل
٨٧ ص
(٤٣)
كلام الشيخ الأعظم في إثبات الخيار للموكّل
٩١ ص
(٤٤)
حول اعتبار حضور الموكّل في مجلس العقد
٩٣ ص
(٤٥)
حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعدّدين
٩٦ ص
(٤٦)
بحث في الذين تفرّقهم مسقط للخيار
٩٩ ص
(٤٧)
المستفاد من الأخبار ثبوت الخيار فقط لا لزوم البيع بالتفرّق
١٠٢ ص
(٤٨)
حول دعوى كفاية عدم تفرّق الوكيلين في ثبوت الخيار للموكلين
١٠٤ ص
(٤٩)
حول صحّة نقل خيار المجلس إلى الغير
١٠٦ ص
(٥٠)
حول انتقال خيار المجلس بالإرث
١٠٩ ص
(٥١)
حول ثبوت خيار المجلس للفضوليّين
١١٠ ص
(٥٢)
الحق عدم ثبوت خيار المجلس للفضولي
١١٢ ص
(٥٣)
مسألة في ثبوت الخيار للوليّ أو الوكيل الواحد عن الطرفين
١١٥ ص
(٥٤)
كلام المحقّق الأصفهاني و ما يرد عليه
١١٧ ص
(٥٥)
إشكال و دفع
١١٩ ص
(٥٦)
مسألة في مستثنيات خيار المجلس
١٢٣ ص
(٥٧)
العقد متوقّف على وجود أطرافه حدوثاً لا بقاءً
١٢٦ ص
(٥٨)
الفسخ هدم للعقد لا إرجاع العوضين إلى مالكيهما السابقين
١٢٧ ص
(٥٩)
كلام الشيخ الأعظم و الجواب عنه
١٢٩ ص
(٦٠)
إشكال و دفع
١٣٢ ص
(٦١)
مسألة فيما يثبت فيه خيار المجلس
١٣٥ ص
(٦٢)
حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة
١٣٥ ص
(٦٣)
حول ثبوت خيار المجلس في مورد ثبوت خيار الحيوان
١٣٦ ص
(٦٤)
حول ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف و السلم
١٣٩ ص
(٦٥)
مسألة في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف و السلم
١٤٥ ص
(٦٦)
الجهة الأُولى
١٤٥ ص
(٦٧)
التقريب الأوّل لكلام الشيخ الأعظم في وجه وجوب القبض
١٤٦ ص
(٦٨)
التقريب الثاني لكلام الشيخ الأعظم
١٤٧ ص
(٦٩)
كلام المحقّق النائيني و المناقشة فيه
١٤٨ ص
(٧٠)
الجهة الثانية
١٤٩ ص
(٧١)
الجهة الثالثة
١٥٠ ص
(٧٢)
القول في مسقطات هذا الخيار
١٥٣ ص
(٧٣)
مسألة في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٥٥ ص
(٧٤)
الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجة
١٥٥ ص
(٧٥)
و يمكن الإشكال فيه بوجوه
١٥٥ ص
(٧٦)
إشكال عدم شمول أدلّة الشروط لهذا الشرط
١٥٥ ص
(٧٧)
إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد
١٥٧ ص
(٧٨)
جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال
١٥٨ ص
(٧٩)
إشكال مخالفة هذا الشرط للسنّة
١٦٠ ص
(٨٠)
إشكال معارضة هذا الشرط لدليل إثبات الخيار
١٦٢ ص
(٨١)
إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب
١٦٣ ص
(٨٢)
تخلّص الشيخ الأعظم عن الإشكال
١٦٤ ص
(٨٣)
الصحيح في الجواب عن الإشكال
١٦٥ ص
(٨٤)
تخلّص المحقّق النائيني عن الإشكال
١٦٧ ص
(٨٥)
إشكال الدور
١٦٨ ص
(٨٦)
الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعل
١٦٩ ص
(٨٧)
البحث الأوّل في إمكانه
١٧٠ ص
(٨٨)
البحث الثاني في وجوب عدم الفسخ أو إسقاط الخيار تكليفاً
١٧٠ ص
(٨٩)
البحث الثالث في حرمة الفسخ
١٧٣ ص
(٩٠)
البحث الرابع في ترتّب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام
١٧٧ ص
(٩١)
لا فرق بين شرط إسقاط الخيار و شرط عدم الفسخ
١٨٤ ص
(٩٢)
في إشكال الدور على شرط الفعل
١٨٥ ص
(٩٣)
محتملات ما عن المشهور من توقّف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد
١٨٨ ص
(٩٤)
فرع في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه
١٩٠ ص
(٩٥)
مسألة في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد
١٩٣ ص
(٩٦)
حكم المسألة بحسب القواعد
١٩٣ ص
(٩٧)
استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلّة على سقوط الخيار
١٩٥ ص
(٩٨)
حول كون الإسقاط اللفظي مسقطاً مستقلا في قبال الرضا
١٩٨ ص
(٩٩)
الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطيّة الإسقاط
٢٠٠ ص
(١٠٠)
سقوط خيار المجلس بكلّ لفظ دالّ عليه
٢٠٣ ص
(١٠١)
مسألة في سقوط خيار من قال لصاحبه «اختر»
٢٠٧ ص
(١٠٢)
عدم سقوط خيار أحد الطرفين بإسقاط الآخر
٢١١ ص
(١٠٣)
مسألة في سقوط خيار المجلس بالتفرّق
٢١٥ ص
(١٠٤)
محتملات مسقطيّة التفرّق
٢١٦ ص
(١٠٥)
تحقّق الافتراق بالأدنى من خطوة
٢١٩ ص
(١٠٦)
حكم ما لو شكّ في تحقّق الافتراق مفهوماً أو مصداقاً
٢٢٣ ص
(١٠٧)
النسبة بين الاجتماع و الافتراق
٢٢٥ ص
(١٠٨)
هل يعتبر في الافتراق حصوله بفعل المتبايعين؟
٢٢٦ ص
(١٠٩)
مسألة في حكم الافتراق عن إكراه لو منع عن التخاير
٢٢٩ ص
(١١٠)
عدم كون ترك التخاير كاشفاً عن سقوط الخيار
٢٣١ ص
(١١١)
الاستدلال بالتبادر على اعتبار الاختيار
٢٣٢ ص
(١١٢)
عدم دخالة القصد في الموضوع له
٢٣٤ ص
(١١٣)
إبطال التبادر بمعنى الانصراف
٢٣٥ ص
(١١٤)
تقرير التبادر في كلام الشيخ الأعظم و جوابه
٢٣٦ ص
(١١٥)
الاستدلال بصحيحة الفضيل على اعتبار الاختيار
٢٣٩ ص
(١١٦)
الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار الاختيار
٢٤٢ ص
(١١٧)
الاعتراض الأوّل على التمسّك بحديث الرفع
٢٤٣ ص
(١١٨)
الاعتراض الثاني على التمسّك بحديث الرفع
٢٤٥ ص
(١١٩)
الاعتراض الثالث على التمسّك بحديث الرفع
٢٤٧ ص
(١٢٠)
حكم تفرّق أحد المتبايعين عن إكراه
٢٤٧ ص
(١٢١)
حكم زوال الإكراه على التفرّق
٢٥٠ ص
(١٢٢)
الثاني خيار الحيوان
٢٥٣ ص
(١٢٣)
موارد ثبوت خيار الحيوان
٢٥٥ ص
(١٢٤)
مسائل
٢٥٨ ص
(١٢٥)
مسألة حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
٢٥٩ ص
(١٢٦)
في تعارض روايات الباب
٢٦٠ ص
(١٢٧)
كيفيّة الجمع بين الأخبار
٢٦٢ ص
(١٢٨)
مسألة هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد، أو من حين التفرّق؟
٢٦٧ ص
(١٢٩)
مقدّمة في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان
٢٦٧ ص
(١٣٠)
المحذورات العقليّة في القول بثبوت خيار المجلس مع خيار الحيوان
٢٧٢ ص
(١٣١)
الجواب عن المحذورات العقليّة
٢٧٣ ص
(١٣٢)
ردّ ما فهمه المحقّق الأصفهاني من كلام القوم
٢٧٥ ص
(١٣٣)
حول إشكال المحقّق النائيني
٢٧٦ ص
(١٣٤)
حول الاستدلال بالأخبار لكون المبدأ حال التفرّق
٢٧٧ ص
(١٣٥)
بيان حال الأُصول الشرعيّة في المقام
٢٨٠ ص
(١٣٦)
حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل و للفضولي و في السلم
٢٨٢ ص
(١٣٧)
مسألة في دخول اللّيالي في الأيّام الثلاثة
٢٨٥ ص
(١٣٨)
ثبوت التلفيق في الأيّام الثلاثة
٢٨٩ ص
(١٣٩)
مسألة في مسقطات خيار الحيوان
٢٩١ ص
(١٤٠)
سقوط خيار الحيوان بالتصرّف
٢٩٢ ص
(١٤١)
المراد بالتصرّف المسقط للخيار
٢٩٣ ص
(١٤٢)
هل يعتبر علم المتصرّف و التفاته؟
٢٩٦ ص
(١٤٣)
تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء
٢٩٨ ص
(١٤٤)
الثالث خيار الشرط
٣٠١ ص
(١٤٥)
صحّة خيار الشرط و ثبوته
٣٠٣ ص
(١٤٦)
مسألة في عدم الفرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد و انفصاله
٣٠٧ ص
(١٤٧)
اشتراط تعيين المدّة بدواً و ختماً
٣٠٨ ص
(١٤٨)
إشكال عدم شمول حديث الغرر لمورد الجهالة بزمان الخيار
٣٠٩ ص
(١٤٩)
مسألة فيما لو قال بعتك على أن يكون لي الخيار
٣١٣ ص
(١٥٠)
مسألة في أنّ مبدأ خيار الشرط هو حال العقد
٣١٧ ص
(١٥١)
مبدأ خيار الشرط مع الجهل بثبوت خيار المجلس أو الحيوان
٣١٧ ص
(١٥٢)
مسألة في صحّة جعل الخيار لأجنبي
٣٢١ ص
(١٥٣)
جعل الخيار للأجنبي نحو جعله لنفسه أو لصاحبه
٣٢٢ ص
(١٥٤)
عدم إرث خيار الشرط
٣٢٤ ص
(١٥٥)
عدم سقوط خيار الأجنبي بإسقاط الشارط
٣٢٤ ص
(١٥٦)
عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارط
٣٢٥ ص
(١٥٧)
حكم جعل الخيار لمتعدّد
٣٢٦ ص
(١٥٨)
مسألة في جواز اشتراط المشاورة مع الغير
٣٢٧ ص
(١٥٩)
حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيار
٣٢٨ ص
(١٦٠)
مسألة في بيع الخيار
٣٣١ ص
(١٦١)
الأمر الأوّل في أنحاء ما يتصوّر من هذا الشرط
٣٣١ ص
(١٦٢)
النحو الأوّل من بيع الخيار
٣٣١ ص
(١٦٣)
النحو الثاني
٣٣٢ ص
(١٦٤)
النحو الثالث
٣٣٤ ص
(١٦٥)
النحو الرابع
٣٣٤ ص
(١٦٦)
النحو الخامس
٣٣٤ ص
(١٦٧)
النحو السادس
٣٣٥ ص
(١٦٨)
الأمر الثاني فيما يستفاد من الأخبار الخاصّة
٣٣٦ ص
(١٦٩)
الأمر الثالث حول الثمن المشروط ردّه
٣٣٨ ص
(١٧٠)
حكم ما إذا كان الثمن عيناً معيّنة
٣٣٨ ص
(١٧١)
أقسام ما يشترط ردّه في بيع الخيار
٣٤٠ ص
(١٧٢)
تصحيح المحقّق النائيني شرط ردّ البدل مع وجود العين
٣٤١ ص
(١٧٣)
حكم ما إذا كان الثمن كلّياً في ذمّة البائع أو المشتري
٣٤٣ ص
(١٧٤)
الأمر الرابع في عدم انفساخ البيع بمجرّد ردّ الثمن
٣٤٤ ص
(١٧٥)
كلام المحقّق الأصفهاني و الجواب عنه
٣٤٥ ص
(١٧٦)
و فيه مواقع للنظر
٣٤٥ ص
(١٧٧)
منها
٣٤٥ ص
(١٧٨)
و منها
٣٤٦ ص
(١٧٩)
و منها
٣٤٧ ص
(١٨٠)
الأمر الخامس في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقد
٣٤٨ ص
(١٨١)
عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترَط
٣٥١ ص
(١٨٢)
هل التصرّف مسقط للخيار في بيع الخيار؟
٣٥٢ ص
(١٨٣)
الأمر السادس في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيع
٣٥٤ ص
(١٨٤)
لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الردّ أو بعده
٣٥٧ ص
(١٨٥)
حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار
٣٥٨ ص
(١٨٦)
حكم تلف الثمن في بيع الخيار
٣٥٨ ص
(١٨٧)
الأمر السابع ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعةً و ضيقاً
٣٥٩ ص
(١٨٨)
الأمر الثامن في اعتبار ردّ جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط
٣٦٣ ص
(١٨٩)
إشكال عدم قابليّة العقد للتبعيض
٣٦٤ ص
(١٩٠)
الجواب الأوّل
٣٦٥ ص
(١٩١)
الجواب الثاني عن الإشكال
٣٦٧ ص
(١٩٢)
الحقّ في الجواب عن الإشكال
٣٦٨ ص
(١٩٣)
حكم اشتراط ردّ الجميع تدريجاً في زمان محدود
٣٦٩ ص
(١٩٤)
بطلان اشتراط الخيار بردّ بعض مجهول
٣٧٠ ص
(١٩٥)
بطلان اشتراط الخيار بردّ مقدار مجهول
٣٧٠ ص
(١٩٦)
الأمر التاسع في جواز اشتراط الخيار للمشتري بردّ المثمن
٣٧١ ص
(١٩٧)
مسألة في بطلان الاشتراط في الإيقاعات
٣٧٣ ص
(١٩٨)
عدم صحّة شرط الخيار في الإيقاعات
٣٧٥ ص
(١٩٩)
استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات
٣٧٨ ص
(٢٠٠)
بطلان شرط الخيار في العقد المتضمّن للإيقاع
٣٨٥ ص
(٢٠١)
صحّة شرط الخيار في العقد المفيد فائدة الإبراء
٣٨٥ ص
(٢٠٢)
بطلان شرط الخيار في العقود الجائزة أبداً دون ما تلزم أحياناً
٣٨٥ ص
(٢٠٣)
بطلان شرط الخيار في الوقف
٣٨٦ ص
(٢٠٤)
بطلان شرط الخيار في الصدقة
٣٨٨ ص
(٢٠٥)
عدم صحّة شرط الخيار في عقد النكاح
٣٨٨ ص
(٢٠٦)
بطلان شرط الخيار في الرهن
٣٨٩ ص
(٢٠٧)
صحّة خيار الشرط في المعاطاة
٣٩٠ ص
(٢٠٨)
حول قاعدة كلّ ما تجري فيه الإقالة يصحّ فيه شرط الخيار
٣٩٠ ص
(٢٠٩)
الرابع خيار الغبن
٣٩٣ ص
(٢١٠)
أدلّة خيار الغبن
٣٩٥ ص
(٢١١)
الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة
٣٩٥ ص
(٢١٢)
بيان التعارض بين صدر آية التجارة و ذيلها و حلّه
٣٩٨ ص
(٢١٣)
الاستدلال على خيار الغبن بتخلّف الشرط الضمني
٤٠٠ ص
(٢١٤)
الاستدلال على خيار الغبن بحديث «لا ضرر»
٤٠٢ ص
(٢١٥)
حديث «لا ضرر» نافٍ غير مثبت لحكم
٤٠٣ ص
(٢١٦)
عدم جعل للشارع لصحّة العقود و لزومها
٤٠٦ ص
(٢١٧)
عدم نفي «لا ضرر» للزوم
٤٠٨ ص
(٢١٨)
المحتملات الأُخر في الحديث باعتبار المنفي
٤١٠ ص
(٢١٩)
بطلان بعض الاحتمالات
٤١١ ص
(٢٢٠)
تكلّف المحقّق اليزدي لتطبيق خيار الغبن على القواعد
٤١٢ ص
(٢٢١)
و أمّا الروايات الخاصّة فعلى طائفتين
٤١٣ ص
(٢٢٢)
الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقّي الركبان
٤١٣ ص
(٢٢٣)
الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالّة على حرمة الغبن
٤١٦ ص
(٢٢٤)
مسألة في شروط خيار الغبن
٤١٩ ص
(٢٢٥)
الأمر الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة
٤١٩ ص
(٢٢٦)
حول ثبوت خيار الغبن مع الشكّ أو الظنّ بالقيمة
٤٢٣ ص
(٢٢٧)
حكم ما لو أقدم على الغبن فبان أزيد
٤٢٥ ص
(٢٢٨)
هل تعتبر قيمة حال العقد أو غيرها؟
٤٢٨ ص
(٢٢٩)
حول ثبوت خيار الغبن للموكّل فقط أو للوكيل فقط
٤٣١ ص
(٢٣٠)
ثبوت الخيار للموكّل
٤٣٣ ص
(٢٣١)
صحّة البحث عن ثبوت الخيار للموكّل مع علم الوكيل
٤٣٣ ص
(٢٣٢)
حكم اختلاف المتبايعين في العلم بالغبن و عدمه
٤٣٤ ص
(٢٣٣)
قصور الأُصول الموضوعيّة عن حل اختلاف المتبايعين
٤٣٩ ص
(٢٣٤)
الأمر الثاني اشتراط كون التفاوت فاحشاً في ثبوت الخيار
٤٤١ ص
(٢٣٥)
بيان المراد من التغابن
٤٤٢ ص
(٢٣٦)
حكم الشكّ في مفهوم التغابن
٤٤٥ ص
(٢٣٧)
المدار في الضرر الموجب للخيار هو الشخصي
٤٤٦ ص
(٢٣٨)
هل يتصوّر غبن المتبايعين معاً؟
٤٤٨ ص
(٢٣٩)
مسألة في أنّ ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار أو كاشف عنه حال العقد
٤٥١ ص
(٢٤٠)
مقتضى الأدلّة الكشف عن ثبوت الخيار حال العقد
٤٥٤ ص
(٢٤١)
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
٤٥٦ ص
(٢٤٢)
القول في مسقطات هذا الخيار
٤٥٩ ص
(٢٤٣)
بحث في إمكان إسقاطه
٤٥٩ ص
(٢٤٤)
أُمور
٤٦١ ص
(٢٤٥)
الأوّل إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن
٤٦٢ ص
(٢٤٦)
سقوط الخيار لو تعلّق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود
٤٦٣ ص
(٢٤٧)
مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن
٤٦٥ ص
(٢٤٨)
تعلّق الأسقاط عادة بالخيار الموجود
٤٦٥ ص
(٢٤٩)
هل يجري الخيار في التصالح على إسقاط الخيار؟
٤٦٦ ص
(٢٥٠)
جواز إسقاط الخيار قبل ظهور الغبن
٤٦٧ ص
(٢٥١)
حكم ما لو كان إسقاط خيار الغبن مع العوض
٤٦٩ ص
(٢٥٢)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٧٠ ص
(٢٥٣)
إشكال الشهيد في المقام و الجواب عنه
٤٧١ ص
(٢٥٤)
إشكال الدور و جوابه
٤٧٤ ص
(٢٥٥)
إشكال بعض الأجلّة في إسقاط الخيار
٤٧٤ ص
(٢٥٦)
إشكال آخر في إسقاط الخيار
٤٧٥ ص
(٢٥٧)
الإشكال في إسقاط خيار الرؤية
٤٧٦ ص
(٢٥٨)
الثالث تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن تصرّفاً مسقطاً لبعض الخيارات المتقدّمة
٤٧٧ ص
(٢٥٩)
حكم التصرّف غير المتلف
٤٧٧ ص
(٢٦٠)
حكم التصرّف المتلف
٤٨٠ ص
(٢٦١)
إشكال عدم معقوليّة بقاء الخيار مع الإتلاف
٤٨٠ ص
(٢٦٢)
إشكال قصور دليل نفي الضرر عن إثبات خيار الغبن مع التلف
٤٨٢ ص
(٢٦٣)
الجواب عن دعوى تعارض الضررين
٤٨٦ ص
(٢٦٤)
المناقشة في إطلاق دليل نفي الضرر و جوابها
٤٨٧ ص
(٢٦٥)
التفصيل بين التلف الحقيقي و الحكمي
٤٨٧ ص
(٢٦٦)
عدم الفرق بين كون المغبون مشترياً أو بائعاً
٤٨٨ ص
(٢٦٧)
عدم الفرق في التصرّف الناقل بين الجائز و اللازم
٤٨٩ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو اتفق زوال المانع بالفسخ أو بالبيع الجديد
٤٩٠ ص
(٢٦٩)
بيان حال الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم
٤٩١ ص
(٢٧٠)
تصرّف الغابن مسقط للخيار على بعض الوجوه
٤٩٣ ص
(٢٧١)
هل للمغبون إبطال نقل الغابن من الحين أو الأصل أم لا؟
٤٩٣ ص
(٢٧٢)
تقريب آخر لحق إبطال المغبون نقل الغابن
٤٩٦ ص
(٢٧٣)
مقتضى الحكم العقلائي عند نقل الغابن مال المغبون
٤٩٩ ص
(٢٧٤)
حكم ما لو اتّفق رجوع العين إلى الغابن بفسخ أو إقالة
٥٠١ ص
(٢٧٥)
حكم تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين
٥٠٢ ص
(٢٧٦)
البحث الأوّل فيما لو كان التغيير بالنقيصة
٥٠٢ ص
(٢٧٧)
حول ضمان الغابن للصفات المفقودة
٥٠٢ ص
(٢٧٨)
تقرير المحقّق اليزدي لضمان الصفات مطلقاً
٥٠٣ ص
(٢٧٩)
تقرير المحقّق النائيني لضمان الصفات مطلقاً
٥٠٤ ص
(٢٨٠)
تقريب الضمان بمقتضى حديث نفي الضرر
٥٠٦ ص
(٢٨١)
تقريب الضمان بمقتضى الحكم العقلائي
٥٠٨ ص
(٢٨٢)
كلام المحقّق الأصفهاني في المقام و نقده
٥٠٩ ص
(٢٨٣)
البحث الثاني فيما لو كان التغيير بالزيادة
٥١١ ص
(٢٨٤)
حكم الزيادة الحكميّة أو الانتزاعيّة
٥١١ ص
(٢٨٥)
حكم الزيادة العينيّة
٥١٥ ص
(٢٨٦)
قصور دليل السلطنة عن تخليص كلّ من الغابن و المغبون لماله
٥١٧ ص
(٢٨٧)
عدم حكومة نفي الضرر على قاعدة السلطنة
٥١٨ ص
(٢٨٨)
للبائع إلزام المشتري بالقلع أو اجرة المثل
٥٢٠ ص
(٢٨٩)
حكم التغيّر بالامتزاج مع غير الجنس
٥٢١ ص
(٢٩٠)
حكم امتزاج المالين
٥٢٣ ص
(٢٩١)
حكم امتزاج المبيع بمثله
٥٢٣ ص
(٢٩٢)
حكم اختلاط الجامدات
٥٢٥ ص
(٢٩٣)
حصول الشركة في المختلطين إنّما هو بعد الفسخ
٥٢٦ ص
(٢٩٤)
حكم تلف العوضين مع الغبن
٥٢٧ ص
(٢٩٥)
الانفساخ في المقام انفساخ أمر إنشائي
٥٣١ ص
(٢٩٦)
تلف ما في يد المغبون أو الغابن مضمون بقيمة يوم الفسخ
٥٣٢ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو أتلف الأجنبيّ العين ففسخ المغبون
٥٣٣ ص
(٢٩٨)
حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ و بالعكس
٥٣٥ ص
(٢٩٩)
مسألة في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع
٥٣٦ ص
(٣٠٠)
مسألة في أنّ خيار الغبن على نحو التراخي
٥٣٩ ص
(٣٠١)
حول التمسّك بالعموم أو استصحاب حكم المخصّص
٥٣٩ ص
(٣٠٢)
الفرق بين العموم و الإطلاق
٥٤٠ ص
(٣٠٣)
كلام العلّامة الحائري و الجواب عنه
٥٤٤ ص
(٣٠٤)
كلام المحقّق النائيني و جوابه
٥٤٥ ص
(٣٠٥)
في التفصيل بين الخروج من الأوّل و الأثناء
٥٤٦ ص
(٣٠٦)
تفصيل المحقّق الخراساني و جوابه
٥٤٨ ص
(٣٠٧)
كلام بعض المحشّين و جوابه
٥٤٩ ص
(٣٠٨)
وجوه أُخرى لإثبات العموم الزماني
٥٥١ ص
(٣٠٩)
هل المرجع استصحاب الخيار بعد عدم الإطلاق؟
٥٥٣ ص
(٣١٠)
استفادة التراخي من بناء العقلاء
٥٥٨ ص
(٣١١)
إشكال الردع عن البناء العقلائي و دفعه
٥٥٨ ص
(٣١٢)
استفادة التراخي بناءً على كون المستند دليل نفي الضرر
٥٥٩ ص
(٣١٣)
الخامس خيار التأخير
٥٦٩ ص
(٣١٤)
أدلّة خيار التأخير
٥٧١ ص
(٣١٥)
الاستدلال لخيار التأخير بدليل نفي الحرج
٥٧٢ ص
(٣١٦)
استفادة نفي اللزوم من أخبار الباب بالقرائن الخارجية و الداخلية
٥٧٣ ص
(٣١٧)
منع دلالة «لا بيع» على نفي الصحّة
٥٧٩ ص
(٣١٨)
المرجع مع فرض إجمال الروايات
٥٨١ ص
(٣١٩)
شروط خيار التأخير
٥٨٥ ص
(٣٢٠)
أحدها عدم قبض المبيع
٥٨٥ ص
(٣٢١)
الروايات الدالّة على عدم اشتراط عدم القبض
٥٨٦ ص
(٣٢٢)
احتمال بطلان البيع أو ثبوت الخيار لهما
٥٨٨ ص
(٣٢٣)
تعارض صحيحة ابن يقطين مع صحيحة زرارة
٥٨٩ ص
(٣٢٤)
حكم امتناع البائع من القبض و الإقباض
٥٩٠ ص
(٣٢٥)
حكم امتناع المشتري من القبض
٥٩٢ ص
(٣٢٦)
حكم قبض بعض المبيع
٥٩٣ ص
(٣٢٧)
الشرط الثاني عدم قبض الثمن
٥٩٤ ص
(٣٢٨)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٩٧ ص
(٣٢٩)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عيناً
٥٩٨ ص
(٣٣٠)
جملة من الشروط التي قيل باعتبارها
٦٠٠ ص
(٣٣١)
منها عدم الخيار لهما، أو لأحدهما مطلقاً
٦٠٠ ص
(٣٣٢)
، أو عدم خيار الشرط
٦٠٠ ص
(٣٣٣)
، أو عدم الخيار للبائع
٦٠٠ ص
(٣٣٤)
استدلال العلّامة على هذا الشرط و منعه
٦٠٣ ص
(٣٣٥)
و منها تعدّد المتعاملين
٦٠٥ ص
(٣٣٦)
و منها ألّا يكون المبيع حيواناً أو جارية
٦٠٦ ص
(٣٣٧)
مبدأ الثلاثة من حين العقد
٦٠٦ ص
(٣٣٨)
القول في مسقطات هذا الخيار
٦٠٩ ص
(٣٣٩)
منها إسقاطه في الثلاثة أو بعدها
٦١٠ ص
(٣٤٠)
و منها بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٦١٠ ص
(٣٤١)
و منها أخذ الثمن من المشتري بعنوانه
٦١١ ص
(٣٤٢)
مسألة في كون خيار التأخير على التراخي
٦١٢ ص
(٣٤٣)
مسألة في أنّ تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام من البائع
٦١٥ ص
(٣٤٤)
معارضة القاعدة بحديث «الخراج بالضمان»
٦١٦ ص
(٣٤٥)
معارضة القاعدة بقاعدة أنّ التلف في زمان الخيار
٦١٩ ص
(٣٤٦)
حكم تلف المبيع في الأيّام الثلاثة
٦٢٠ ص
(٣٤٧)
حكم امتناع المشتري من القبض
٦٢١ ص
(٣٤٨)
مسألة في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه
٦٢٣ ص
(٣٤٩)
المراد من قوله «يفسد من يومه»
٦٢٤ ص
(٣٥٠)
المراد ب «اليوم» في الرواية
٦٢٥ ص
(٣٥١)
شروط الخيار فيما يفسد ليومه
٦٢٧ ص
(٣٥٢)
اختصاص الرواية بالفساد الحقيقي
٦٢٧ ص
(٣٥٣)
السّادس خيار الرؤية
٦٢٩ ص
(٣٥٤)
ثبوت خيار الرؤية
٦٣١ ص
(٣٥٥)
الاستدلال للخيار بصحيحة جميل بن درّاج
٦٣٢ ص
(٣٥٦)
الاستدلال للخيار بصحيحة زيد الشحّام
٦٣٥ ص
(٣٥٧)
عقلائيّة خيار الرؤية و حدوده
٦٣٧ ص
(٣٥٨)
مسألة في أنّ مورد خيار الرؤية هو العين الشخصيّة
٦٣٩ ص
(٣٥٩)
حول ما هو شرط في صحّة بيع العين الغائبة
٦٣٩ ص
(٣٦٠)
الإشكال الأوّل على كفاية ذكر الأوصاف
٦٤٠ ص
(٣٦١)
الإشكال الثاني
٦٤٢ ص
(٣٦٢)
الإشكال الثالث
٦٤٥ ص
(٣٦٣)
مسألة في فوريّة خيار الرؤية
٦٤٦ ص
(٣٦٤)
مسألة في مسقطات خيار الرؤية
٦٤٩ ص
(٣٦٥)
حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد
٦٥١ ص
(٣٦٦)
هل الإخبار بالوصف ينافي شرط سقوط الخيار أم لا؟
٦٥٢ ص
(٣٦٧)
مسألة في عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو البدل
٦٥٩ ص
(٣٦٨)
حكم اشتراط البدل في ضمن العقد
٦٦٠ ص
(٣٦٩)
سقوط خيار الرؤية بالاشتراط المذكور
٦٦٦ ص
(٣٧٠)
مسألة في اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٦٧ ص
(٣٧١)
مسألة في اختلاف المتبايعين
٦٦٩ ص
(٣٧٢)
مسألة في حكم شراء شيء بعضه موجود و بعضه معدوم
٦٧٥ ص
(٣٧٣)
الفهارس العامّة
٦٧٩ ص
(٣٧٤)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦٨١ ص
(٣٧٥)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٨٤ ص
(٣٧٦)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٦٩٠ ص
(٣٧٧)
4- فهرس الأعلام
٦٩٢ ص
(٣٧٨)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٩٩ ص
(٣٧٩)
6- فهرس المحتويات
٧٠٢ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص

كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨١ - إشكال عدم معقوليّة بقاء الخيار مع الإتلاف

مقابل للعقد، و لا يعقل أن يكون عمله إلّا حلّه، و العقد لم يتعلّق بالبدل على‌ تقدير عدم العين، ففي فرض عدم العين لو أفاد ردّ البدل، لم يكن مفهوم «الفسخ» صادقاً و منطبقاً عليه.

و التحقيق أن يقال: إنّ ماهيّة العقد كما مرّ الكلام فيها غير مرّة [١]، عبارة عن المبادلة الإنشائيّة و إن لم يترتّب عليها الأثر الفعلي؛ بدليل أن بيع الفضولي بيع حقيقة، و لا يعقل تحقّق البيع مع عدم تبادل بين السلعة و الثمن.

و من الواضح: أنّ التبادل الحقيقي بمعنى صيرورة العين ملكاً حقيقيّا اعتباريّاً للمشتري، و الثمن ملكاً للبائع، غير معقول؛ لعدم حصول ذلك قبل الإجازة، فلا بدّ من أن يكون التبادل إنشائيّاً بنحو الجدّ، فالبيع صادق عرفاً و شرعاً مع عدم النقل الفعلي، فيكون تمام ماهيّته هو النقل الإنشائي.

بل قد تقدّم منّا: أنّ تمام ماهيّة البيع يوجد بالإيجاب فقط، و القبول لا يكون من مقوّمات ماهيّة البيع، بل حاله حال الإجازة [٢]، ففي جميع المعاملات يكون التبادل الإنشائي مقوّماً لماهيّتها.

بل ما هو تحت قدرة المتعاملين، ليس إلّا ذلك؛ فإنّ الملكيّة الواقعيّة و النقل الحقيقي، من الاعتبارات العقلائيّة أو الشرعيّة، و ليست تحت قدرة المتعاملين، فالمتحقّق بعملهما هو المعاملة الإنشائيّة، و هي موضوعة لحكم العقلاء مطلقاً، أو مع شرط كالإجازة في الفضولي.

فإذا تحقّق البيع الإنشائي الفضولي، يصير المبيع ملكاً إنشائيّاً للمشتري، و الثمن بالعكس، و لا يعقل أن يتحقّق البيع- أي المبادلة الكذائيّة و لا يصير


[١] تقدّم في الجزء الأوّل: ٧٥، ٢٣٨، ٢٤٣، و الجزء الثاني: ٥٣٦، و تقدّم في الصفحة ٦٨، ١١٠، ١٢٤.

[٢] تقدّم في الجزء الأوّل: ٣٢٥، ٣٤٣.