كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٠ - ، أو عدم الخيار للبائع
اللفظ له على كلتا العلاقتين، و إن كان لا يخلو من إشكال.
و أمّا الثمن، فيحتمل اعتبار أن يكون كلّياً؛ اقتصاراً فيما هو خلاف الأصل، على مورد انصراف الأخبار؛ ضرورة ندرة وقوع البيع بالثمن الخارجي، فذلك التعارف و هذه الندرة، يوجبان الانصراف إلى الكلّي.
لكنّ الأرجح عدم اعتباره؛ لأنّ المتفاهم من نحو
قوله (عليه السّلام) إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام، و إلّا فلا بيع له [١]
أنّ موضوع الحكم هو تأخيره، من غير دخالة للكلّية و الجزئيّة فيه.
و لو سلّم الانصراف في نفسه، لكن المناسبة المرتكزة في الأذهان، توجب ألّا ينقدح فيها إلّا إناطة الحكم بنفس تأخيره.
مع أنّ عدم اعتبار كونه كلّياً، متسالم فيه بين الأصحاب، و لم ينقل فيه خلاف، و الظاهر أنّه لأجل التبادر المذكور.
جملة من الشروط التي قيل باعتبارها
(١) ثمّ إنّ هاهنا أُموراً، قيل باعتبارها:
منها: عدم الخيار لهما، أو لأحدهما مطلقاً
[٢]، أو عدم خيار الشرط
[٣]، أو عدم الخيار للبائع
[٤](٢) و ربّما يستدلّ لاعتبار عدم الخيار مطلقاً لهما: بأنّ مقتضى
قوله (عليه السّلام) و إلّا
[١] تقدّم في الصفحة ٥٧٥.
[٢] تحرير الأحكام ١: ١٦٧/ السطر ٣.
[٣] السرائر ٢: ٢٧٧.
[٤] مفتاح الكرامة ٤: ٥٧٩/ السطر ٣١، جواهر الكلام ٢٣: ٥٥، انظر المكاسب: ٢٤٦/ السطر ١٧.