كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٦ - مبدأ الثلاثة من حين العقد
و منها: ألّا يكون المبيع حيواناً أو جارية
(١) كما نسب إلى الصدوق (قدّس سرّه) [١].
و فيه: أنّه لا مستند لإخراج مطلق الحيوان، و الاستناد فيه إلى رواية ابن يقطين [٢] الواردة في الجارية كما ترى.
و أمّا الجارية، فمستند الحكم فيها تلك الرواية، و هي غير معتمدة؛ لإعراض المشهور عنها، و لا داعي لتوجيهها بالتكلّف.
مبدأ الثلاثة من حين العقد
(٢) ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال، في أنّ مبدأ الثلاثة من حين العقد؛ لظهور كافّة الروايات فيه،
كقوله (عليه السّلام) من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام [٣].
و قوله: يبيع البيع، و لا يقبضه صاحبه، و لا يقبض الثمن.
قال (عليه السّلام) فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام [٤].
و
قوله (عليه السّلام) من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام، و لم يجيء [٥].
فتحمل عليها صحيحة زرارة [٦] التي فيها احتمالات، كاحتمال رجوع
[١] المقنع: ٣٦٥، انظر جواهر الكلام ٢٣: ٥٦، المكاسب: ٢٤٧/ السطر ٢.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٧٦ ٥٧٧.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٨٧.
[٤] تقدّم في الصفحة ٥٧٧.
[٥] تقدّم في الصفحة ٥٨٦.
[٦] تقدّم في الصفحة ٥٧٥.