كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٧ - مبدأ خيار الشرط مع الجهل بثبوت خيار المجلس أو الحيوان
مسألة في أنّ مبدأ خيار الشرط هو حال العقد
(١) مبدأ هذا الخيار مع عدم قرينة معيّنة، هو حال العقد؛ لاقتضاء إطلاق الاشتراط ذلك، سواء جهل المتبايعان بوجود خيار لهما أم لا، لكن بشرط أن يكون اشتراط الخيار، في زمان أطول من زمان الخيار الموجود، فلو شرط الخيار عشرة أيّام، و كان له الخيار ثلاثة أيّام، يكون المبدأ من حال العقد؛ للإطلاق.
و لا يتبادر من حال العالم بالخيار، أنّه جعل في زمان لولا الخيار لزم العقد؛ لمنعه في الفرض، لإمكان أن يكون الجعل، أكثر من زمان الخيار الموجود، ليستفيد منه فيما بقي من الزمان، و أن يكون زمان التروّي أكثر ممّا هو الموجود.
نعم، لو علم بالخيار، و اشترط الخيار موافقاً في الزمان مع الموجود، فالظاهر مع عدم القرينة لفظاً أو حالًا، هو الجعل في الزمان الذي لا خيار له؛ للتبادر المذكور، و لكون جعله حينئذٍ في زمان الخيار الموجود كاللغو.
مبدأ خيار الشرط مع الجهل بثبوت خيار المجلس أو الحيوان
ثمّ إنّه مع الجهل بالخيار، فالمبدأ من حين العقد، لكن إذا قلنا: بامتناع جمع الخيارين، و قلنا: بتقدّم أدلّة خيار المجلس و الحيوان على أدلّة خيار