كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٧ - إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد
بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المؤمنون عند شروطهم.
راجع «الوسائل» الباب الرابع و الخامس من أبواب المكاتبة، و الباب الحادي عشر منها، و الباب السادس من أبواب الخيارات، و الباب السابع من أبواب بيع الحيوان. إلى غير ذلك [١].
و في بعض الروايات تمسّك المعصوم (عليه السّلام) بالكبرى المذكورة لشرط الفعل [٢]، فيظهر من الطائفتين أنّ الكبرى المذكورة، أعمّ من شرط الفعل و النتيجة، و قد مرّ إمكان الجمع بينهما، فلا إشكال من هذه الناحية.
إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد
(١) و منها: أنّ هذا الشرط- أي شرط النتيجة بالمعنى الأوّل مخالف لمقتضى العقد على ما هو ظاهر
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) البيّعان بالخيار [٣]
فاشتراط عدم كونه بالخيار، اشتراط لعدم بعض مقتضيات العقد [٤].
و فيه: أنّ مقتضى العقد المقابل لمقتضى الشرع، هو الذي يقتضيه العقد بنفسه، مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، كالبيع بشرط عدم حصول الملكيّة، أو بشرط عدم العوض، بل بشرط عدم السلطنة على المعوّض أو على العوض؛ بأنحائها بنحو الإطلاق، فإنّ الدليل على بطلان مثل هذه الشروط، هو لزوم
[١] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٦، ٢٥٢، و ٢٣: ١٤٠، ١٤٥، ١٥٥.
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٠، الحديث ٢ و ٤، و ٢٦: ٥٥، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢١، الحديث ١.
[٣] الكافي ٥: ١٧٠/ ٤ و ٥، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١ و ٢.
[٤] المكاسب: ٢٢٠/ السطر ١٦.