كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٨ - حكم ما إذا كان الثمن عيناً معيّنة
عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل، باع داراً له من رجل، و كان بينه و بين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله.
قال له شرطه. [١]
إلى آخرها.
و الظاهر من لفظها شرط النتيجة، لكن يبعّده عدم تعارفه، و يحتمل أن يكون ذلك كناية عن ثبوت الخيار له.
و منها:
رواية «دعائم الإسلام» عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل باع داره، على شرط أنّه إن جاء بثمنها إلى سنة أن يردّ عليه.
قال لا بأس بهذا، و هو على شرطه [٢].
و هي ظاهرة في شرط البائع على المشتري، و لعلّها أظهر في شرط الخيار.
و كيف كان: تدلّ هذه الروايات على صحّة الشرط مع الجهالة في المجعول و زمان الخيار، أو زمان لزوم الردّ، أو الفسخ، أو الانفساخ.
الأمر الثالث: حول الثمن المشروط ردّه
حكم ما إذا كان الثمن عيناً معيّنة
(١) الثمن المشروط ردّه، إمّا شخصي، أو كلّي في الذمّة. فعلى الأوّل: إن لم يقبضه فهل له الخيار أم لا؟
[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٧٦/ ٧٨٠، وسائل الشيعة ١٨: ٢٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٨، الحديث ٣.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٤٤/ ١٠٧، مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١.