كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤٩ - مسألة في مسقطات خيار الرؤية
مسألة في مسقطات خيار الرؤية
(١) يسقط هذا الخيار بناءً على فوريّته، بترك المبادرة عرفاً بعد الرؤية، دون البناء على التراخي، و في التعبير ب «السقوط» مسامحة.
و بإسقاطه منجّزاً قولًا أو فعلًا بعد الرؤية، و قبلها على نحو التعليق أو التوقيت بما بعد الرؤية، بناءً على ثبوته بعدها.
و في إسقاطه بالتصرّف و الفعل قبلها على هذا البناء، إشكال، بل منع على ما تقدّم [١] في بعض الخيارات.
و أمّا الإسقاط جزماً و فعلًا قبل الرؤية، فصحّته تتوقّف على ثبوت الخيار واقعاً من حين العقد، و لا إشكال في ثبوته كذلك بناءً على كون المستند فيه تخلّف الشرط، أو الوصف، أو دليل نفي الضرر، على كلام فيه.
و أمّا بناءً على كون المستند صحيحة جميل [٢] كما هو الحقّ، فالمحتمل فيها كثير، ككون الرؤية مأخوذة على نعت الصفتيّة تمام الموضوع، أو بعضه، أو على نحو الطريقيّة الخاصّة كذلك، أو على نحو الطريقيّة بلا قيد كذلك،
[١] تقدّم في الصفحة ٣٥٢.
[٢] تقدّم في الصفحة ٦٣٢.