كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩١ - مسألة في مسقطات خيار الحيوان
مسألة في مسقطات خيار الحيوان
(١) يسقط هذا الخيار بأُمور: (٢) أحدها: اشتراط سقوطه في العقد.
ثانيها: إسقاطه بعده، على التفصيل الذي مرّ في خيار المجلس [١].
و يجوز اشتراط سقوط بعضه و إسقاطه، سواء كان اليوم الأوّل، أو الثاني، أو الثالث، و كذا الحال في خيار المجلس، فيصحّ اشتراط سقوطه في بعض الزمان إلى حال التفرّق؛ و ذلك لأنّ الخيار فيهما، أمر ممتدّ بامتداد الزمان، و المجعول هو الخيار ثلاثة أيّام، أو إلى زمان التفرّق، و اعتبر الامتداد في نفس المجعول، نظير باب الإجارة.
فالجعل و المجعول واحد ممتدّ قابل للانحلال، و ليست نسبة الزمان إليه كنسبته إلى خيار العيب؛ فإنّه غير ممتدّ في الجعل، و إنّما يبقى في عمود الزمان ما لم يسقط بمسقط.
ففرق بين كون المجعول بما هو، ممتدّاً قابلًا للانحلال، و بين ما هو غير ممتدّ جعلًا، بل باقٍ إلى زمان السقوط بمسقط، فالفرق بين خيار العيب و الغبن و خيار
[١] تقدّم في الصفحة ١٥٣.