كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٣ - إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب
و الثانويّة، حمل الاولى على الحكم الاقتضائي في مورد التنافي [١]؛ لأنّ الميزان في باب الحكومة و الجمع العقلائي، هو مساعدة فهم العرف لذلك، و إلّا فمجرّد كون الدليل متكفّلًا بالأحكام الثانويّة، لا يوجب الحكومة، و لا الحمل المذكور.
نعم، بعض أدلّة الأحكام الثانويّة، حاكم على أدلّة الأحكام الأوّليّة؛ لخصوصيّة فيه، نحو دليل نفي الحرج و دليل نفي الضرر على مسلك المشهور، و دليل الرفع بالنسبة إلى ما هو ناظر إليه عرفاً، و يقدّم عليه عند العقلاء.
و دليل الشرط على فرض كونه من أدلّة الأحكام الثانويّة، ليس بهذه المثابة؛ لأنّ وزان مثل قوله: «من شرط شرطاً فليفِ بشرطه» وزان قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢] بل ليس الشرط من الأحكام الثانويّة بالمعنى المتقدّم، و لو سلّم فلا حكومة له على غيره.
فالتحقيق: ما مرّ من عدم التعارض على أيّ من الاحتمالين [٣]، هذا إذا رجع الشرط إلى عدم الخيار.
إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب
و أمّا إن رجع إلى شرط سقوطه. فقد أُورد عليه: بأنّه إسقاط ما لم يجب [٤].
و تقريب الإشكال: أنّ شرط سقوط ما لم يثبت ممتنع؛ لامتناع الجدّ في
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٦٠.
[٢] المائدة (٥): ١.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٦٢.
[٤] انظر المكاسب: ٢٢٠/ السطر ١٧، راجع المغني، ابن قدامة ٤: ١٠ و ١١، الشرح الكبير، ذيل المغني، ابن قدامة ٤: ٦٥.