كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٧ - مسألة في سقوط خيار من قال لصاحبه «اختر»
مسألة في سقوط خيار من قال لصاحبه: «اختر»
(١) لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر» فهل يسقط خياره؟
و الظاهر أنّ عنوان هذه المسألة من العامّة [١]، تبعاً
لما ورد عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من طرقهم البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر [٢].
و قد أرسلها ابن أبي جمهور عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) [٣] و أسندها في «الغنية» إلى العامّة [٤]، و رواها في «الخلاف» عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) [٥].
و الظاهر من «خلاف» الشيخ، أنّه مع اختيار المأمور الإمضاء، ينقطع خيارهما عند الفريقين، و إن سكت يكون انقطاع الخيار عن غير الساكت، مذهب
[١] المغني، ابن قدامة ٤: ١٠، انظر المجموع ٩: ١٧٩.
[٢] صحيح البخاري ٣: ١٣٦/ ٣٦٠، السنن الكبرى، البيهقي ٥: ٢٦٩.
[٣] درر اللآلي ١: ٣٣٦، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٩٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٢، الحديث ٣.
[٤] غنية النزوع: ٢١٨.
[٥] الخلاف ٣: ١١.