كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٧ - مسألة في جواز اشتراط المشاورة مع الغير
مسألة في جواز اشتراط المشاورة مع الغير
(١) يجوز لهما أو لأحدهما اشتراط المؤامرة، كما في بعض المتون [١]، و الاستئمار كما في بعض [٢].
و المراد منهما المشاورة و الاستشارة ممّن يعيّنه الشارط، و ليس المراد- على ما يظهر من الفقهاء- طلب الأمر و البعث إلى الردّ و الفسخ، حتّى يستشكل: بامتناع البعث جدّاً إلى ما لا تحصل القدرة عليه إلّا به، بل يلزم الدور؛ إذ معلوم أنّ الأمر من المشاور إرشاد إلى ما هو صلاح، لا أمر نظير الأمر المولوي، الذي لا يعقل توجّهه إلى غير القادر.
فما في بعض التعليقات من الإشكال و الجواب [٣] بما لا يغني من الحقّ شيئاً، ناشئ من عدم التوجّه إلى مرامهم.
[١] شرائع الإسلام ٢: ١٦، إرشاد الأذهان ١: ٣٧٤، قواعد الأحكام: ١٤٢/ السطر الأخير.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٥٢١/ السطر ٢٣، المكاسب: ٢٢٩/ السطر ٢١.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٤٠/ السطر ٢٤.