كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٥ - و منها تعدّد المتعاملين
المجلس سائر الخيارات، و هو كما ترى، و الانصراف عن موارد سائر الخيارات دون خيار المجلس، تحكّم.
و الحاصل: أنّ التأجيل بقرارهما، خارج عن منصرف الأخبار، و أمّا جواز التأخير المترتّب على الخيار بحكم الشرع- على فرض تسليمه فليس خارجاً عنه، و العمدة في الجواب هو المنع المتقدّم.
و من ذلك، يظهر الكلام في التفصيل بين خيار الشرط و غيره، و بين خيار البائع و المشتري.
و أمّا التمسّك بدليل نفي الضرر، و بقضيّة الإرفاق [١]، فقد ظهر ممّا مرّ عدم صحّة الاعتماد عليهما.
و منها: تعدّد المتعاملين
(١) و لا إشكال في ظهور النصوص في خصوص مورد التعدّد، لكن مع اشتراط هذا الخيار بعدم قبض المبيع، و عدم قبض الثمن، و بعدم شرط التأجيل، لا وقع لهذا الشرط؛ ضرورة أنّ القبض و الإقباض لا يعتبران، بل لا معنى لهما مع الوحدة، كالوليّ على طرفي المعاملة، أو الوكيل المطلق منهما.
فحينئذٍ يكون التعدّد متحقّقاً مع الشرطين المتقدّمين، و لا وجه و لا أثر لاعتباره مستقلا ثانياً.
[١] مفتاح الكرامة ٤: ٥٧٩/ السطر ٣٢، انظر المكاسب: ٢٤٦/ السطر ٣٠، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٨٢/ السطر ١٦.