كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٥ - مسألة في دخول اللّيالي في الأيّام الثلاثة
مسألة في دخول اللّيالي في الأيّام الثلاثة
(١) في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة أصالة، أو تبعاً و حكماً، و عدمه، و في التلفيق و عدمه وجوه، و الاحتمالات كثيرة، نذكر ما يعتدّ بها:
منها: أن يكون الخيار في ثلاثة أيّام، من طلوع الشمس إلى غروبها فقط، و تكون الليالي مطلقاً- حتّى الليلتان المتوسّطتان خارجةً، فيكون العقد في غير الثلاثة لازماً، و فيها خياريّاً.
و لا بأس به لو اقتضى الدليل ذلك، نظير طريان الجواز بعد اللزوم في خيار التأخير و ما يفسد ليومه؛ بدعوى أنّ «اليوم» حقيقة في بياض النهار من الطلوع إلى الغروب، و الليل خارج منه [١].
و عليه فيكون مقتضى الأدلّة و الأخبار الكثيرة ذلك، و لا دافع له؛ فإنّ
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام [٢]
ظاهر- على تلك الدعوى في أنّ الخيار ثابت له في الأيّام الثلاثة، من طلوع الشمس إلى غروبها.
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ١٩/ السطر ٣، انظر منية الطالب ٢: ٣٦/ السطر ٩، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٣٦/ السطر ١٧.
[٢] الكافي ٥: ١٧٠/ ٤ و ٥، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١ و ٢.