كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥١ - حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد
إلى مئونة زائدة و قرينة.
فلو قال: «إذا رأى الضيعة على خلاف ما اعتقده، كان له الخيار» لما شكّ العرف في أنّ الحكم، مترتّب على نفس المخالفة، و لا ينقدح في الأذهان الموضوعيّة.
فالحقّ: ثبوته من حين العقد، فيصحّ إسقاطه فعلًا أو قولًا قبل الرؤية.
نعم، في صحّة الإسقاط حقيقة و تنجيزاً، مع احتمال عدم ثبوته، كلام.
حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد
(١) و لو شرط سقوطه في ضمن العقد، ففيه وجوه: رابعها: التفصيل بين الموارد، كما سنشير إليه [١].
و يمكن أن يستدلّ للفساد و الإفساد بأُمور:
منها و هو العمدة-: أنّ الغرر إنّما يرفع في الكلّيات بصرف التوصيف، فلو باع عبداً كلّياً بلا وصف، فهو مجهول و غرر، و لو وصفه بما هو المرغوب فيه عند العقلاء، و دخيل في ماليّته، يرفع الغرر به.
و أمّا الأعيان الخارجيّة، فرفع الغرر فيها بالعلم بتحقّق الأوصاف، و عدم تحقّقها، و إنّما يرفع الغرر بالإخبار عن تحقّق الأوصاف إذا أفاد الوثوق؛ لكونه بمنزلة العلم.
و لمّا كان توصيف المبيع الخارجي في ضمن الجملة الإنشائيّة، يرجع إلى الإخبار بالوصف، يرفع الغرر به؛ إذ من الواضح أنّ الجملة الوصفيّة الناقصة، و إن لم تتّصف بالصدق و الكذب، إلّا أنّها إذا اندرجت في ضمن الجملة التامّة،
[١] يأتي في الصفحة ٦٥٤ ٦٥٥.