كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢ - بحث حول متعلّق الخيار
الخيار هو حق اصطفاء الفسخ
(١) و الأولى أن يقال: إنّ الخيار حقّ اصطفاء الفسخ، لا ملك الفسخ، و لا حقّه، فيناسب المعنى اللغوي و إن لم يكن عينه.
و على ما ذكرنا، لا يرد عليه ما في تعريف الفخر، كما أنّ عليه يكون هذا الحقّ ثابتاً للقصر، كما هو ثابت لغيرهم.
و أمّا لو كان الخيار الاصطلاحي عين المعنى اللغوي، فمع الغضّ عن الإشكال المتقدّم [١]، يرد عليه: عدم إمكان ثبوته للقصر؛ لعدم إمكان الاصطفاء في بعضهم، و عدم نفوذه و لا نفوذ الفسخ في الجميع.
بحث حول متعلّق الخيار
ثمّ إنّه لو أغمضنا عمّا ذكرناه و رجّحناه، و قلنا: بأنّ الخيار هو الحقّ، فهل يتعلّق ذلك الحقّ بالعقد، و يكون هو اعتباراً و إضافة مخصوصة بين العقد و الأشخاص، يستتبع آثاراً، منها السلطنة على الفسخ، كما عليه المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) [٢]؟
أو يتعلّق بالعين المعقود عليها، يستتبع السلطنة على الردّ؟
أو يتعلّق بالردّ، أو بالفسخ، أو بالفسخ و تركه، أو بإقرار العقد و إزالته؟
و لا يخفى: أنّه على غير الفرضين الأوّلين، يكون متعلّق الحقّ هو
[١] تقدّم في الصفحة ١٠ ١١.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٤٣.