كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٠ - أقسام ما يشترط ردّه في بيع الخيار
مثلًا بلا تعليق و توقيت؛ ضرورة أنّ المفروض، هو ثبوت الخيار بوجود المعلّق عليه في أيّ وقت؛ من أوّل العقد إلى آخر الوقت المضروب، و الفرض أنّه حاصل من أوّل الأمر، فلا معنى لتعليقه عليه.
مضافاً إلى أنّ الطريقيّة بقول مطلق في مثله، محلّ إشكال.
و ليس المقام نظير الأداء في
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي [١]
ضرورة أن لا خصوصيّة هناك للأداء، بل الغاية هي وصول مال الغير إليه بأيّ نحو كان.
بل المقام بوجه، نظير أداء الدين بمال معيّن؛ فإنّ وصوله إلى الدائن بأيّ وجه، لا يكون أداءً، بل لا بدّ من إعطاء المالك إيّاه لأدائه حتّى يقع.
و في المقام أيضاً، لا يصير الثمن ملكاً للمشتري، و لا يتحقّق الخيار بالرغم من البائع الشارط، و لو بغصب الثمن منه، أو بترك أدائه إليه مع المطالبة مثلًا، بل لا بدّ في تحقّق الخيار من أن يتحقّق الشرط باختيار منه، إمّا بردّه إذا كان عنده، أو بإذنه في التصرّف فيه و التسلّط عليه، و الطريقيّة بهذا النحو لا مضايقة فيها، و لا يرد عليها الإشكال في غالب الصور.
أقسام ما يشترط ردّه في بيع الخيار
ثمّ إنّ الشرط إمّا شرط ردّ العين المقبوضة، أو شرط ردّ بدلها على فرض عدمها، أو شرط ردّ البدل مع وجود العين، أو شرط الردّ مطلقاً بلا تعيين.
[١] عوالي اللآلي ١: ٢٢٤/ ١٠٦، مستدرك الوسائل ١٤: ٧، كتاب الوديعة، الباب ١، الحديث ١٢، مسند أحمد ٥: ٨، سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٢/ ٢٤٠٠، السنن الكبرى، البيهقي ٦: ٩٥.