كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٣ - مسألة فيما لو قال بعتك على أن يكون لي الخيار
مسألة فيما لو قال بعتك على أن يكون لي الخيار
(١) لو قال: «بعتك على أن يكون لي الخيار» ففيه خلاف بين الفقهاء:
فمن قائل: إنّه فاسد، كأبي حنيفة [١].
و من قائل: إنّ له الخيار أبداً، و هو المحكيّ عن الحسن بن صالح بن حي [٢]، و لعلّه موافق للقاعدة؛ فإنّ مقتضى الإطلاق أن لا يحدّ بحدّ، و ليس ذلك مشمولًا لدليل الغرر، نظير جعل الخيار لفظاً إلى الأبد.
و من قائل: إنّ له الخيار ما بينه و بين ثلاثة أيّام، و قد جعله السيّد (قدّس سرّه) في «الانتصار» من متفرّدات الإماميّة، و استدلّ عليه بالإجماع [٣]، كما استدلّ به الشيخ [٤] و ابن زهرة (قدّس سرّهما) [٥]، على تأمّل في كلامه.
[١] الخلاف ٣: ٢٠، بداية المجتهد ٢: ٢٠٩، انظر المجموع ٩: ٢٢٥، الفقه على المذاهب الأربعة ٢: ١٧٧.
[٢] انظر الانتصار: ٢١١، الخلاف ٣: ٢٠، بداية المجتهد ٢: ٢٠٩.
[٣] الانتصار: ٢١٠ ٢١١.
[٤] الخلاف ٣: ٢٠.
[٥] غنية النزوع: ٢١٩.