كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٩ - الأمر السابع ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعةً و ضيقاً
و إن كان قبل الردّ، فعلى القول بالخيار فكذلك.
و على القول: بعدم حدوثه إلّا بالردّ، فلا تشمله القاعدة إن كانت هي التي تداولتها ألسنة الفقهاء؛ ضرورة أنّ ما قبله ليس زمان الخيار.
إلّا أن يدّعى: أنّ ما ثبت بالأخبار، أوسع من هذه الجهة من القاعدة؛ فإنّ المتفاهم منها أنّ التلف إذا وقع قبل استقرار العقد، و صيرورة المبيع أو الثمن للطرف، مضمون على غير ذي الخيار، و الكلام في القاعدة و حدودها موكول إلى محلّه [١].
الأمر السابع ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعةً و ضيقاً
(١) لا إشكال في أنّ ثبوت هذا الخيار، منوط بجعل الجاعل توسعةً و تضييقاً، فلو اشترط الردّ إلى الأعمّ من المشتري و وكيله و وليّه- عرضاً، أو طولًا يثبت على حسب ما اشترط من غير إشكال.
كما أنّه لو اشترط الردّ إلى خصوص نفسه بنحو التقييد، لم يثبت الخيار إلّا بالردّ إليه.
و هكذا لو كان الشخص مورده؛ بمعنى عدم التقييد و التعميم في الجعل، بأن كان المورد خصوص المشتري؛ بحيث لم يكن لكلامه إطلاق و لا تقييد، و لكن لم ينطبق إلّا على شخصه بالتضييق الذاتي.
و المفروض في هذا القسم، أن لا يفهم من كلامه التعميم و لو بالقرائن،
[١] يأتي في الجزء الخامس: ٤٦١.