كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧ - حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرّد العقد
مسألة في من يثبت له خيار المجلس
(١) لا إشكال نصّاً و فتوى في ثبوته للمتبايعين غير المتلاصقين، إذا كانا أصليين، و ما خالفهما يطرح أو يأوّل، كالمنقول
عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) إذا صفق الرجل على البيع، فقد وجب و إن لم يفترقا [١].
و أمّا الوكيل، فهل يثبت له مطلقاً و إن كان وكيلًا في إجراء الصيغة، أو لا مطلقاً؟
أو لا يثبت للوكيل في مجرّد الصيغة، و يثبت لغيره مطلقاً و إن كان مستقلا في إنجاز البيع فقط، بل و إن كان مشاركاً مع موكّله في تشخيص الصلاح و الفساد، و لم يكن مستقلا؟
أو يثبت لمن استقلّ في البيع مطلقاً، كعامل القراض، و أولى به المستقلّ في أموال الموكّل، كما لو أوكل أمر أمواله إليه؟ وجوه.
حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرّد العقد
(٢) أمّا الوكيل في مجرّد إجراء الصيغة، فقد يقال: بثبوته له؛ لصدق «البيّع»
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٧، الإستبصار ٣: ٧٣/ ٢٤٢، وسائل الشيعة ١٨: ٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٧.