كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٥ - موارد ثبوت خيار الحيوان
موارد ثبوت خيار الحيوان
(١) و ثبوته في الجملة ممّا لا إشكال فيه نصّاً [١] و فتوى [٢]، و الظاهر عموم الحكم لكلّ حيوان، و لا سيّما بعد التعبير عنه في الروايات بلفظ العموم، و هو
قوله (عليه السّلام) في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام [٣]
فلا فرق بين صغار الحيوان و غيرها، فيشمل العموم نحو الجراد، و الزنبور، و العلق، و غيرها.
نعم، لو لم يكن بعض النصوص المصرّحة بثبوته في الرقيق [٤] لأشكل الإثبات فيه؛ لكون الإنسان مقابل الحيوان عرفاً.
كما لا إشكال في عدم ثبوته لو وقع العقد على لحم الحيوان، سواء كان في معرض الهلاك أم لا.
[١] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣ و ٤.
[٢] المقنع: ٣٦٥، المقنعة: ٥٩٢ و ٥٩٩، الخلاف ٣: ١٢، انظر المهذّب ١: ٣٥٣، شرائع الإسلام ٢: ١٦، قواعد الأحكام: ١٤٢/ السطر ١٩، إرشاد الأذهان ١: ٣٧٤، مسالك الأفهام ٣: ١٩٩، انظر المكاسب: ٢٢٤/ السطر ١٤.
[٣] الفقيه ٣: ١٢٦/ ٥٤٩، تهذيب الأحكام ٧: ٢٤/ ١٠١، و: ٢٥/ ١٠٧، وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ١ و ٤.
[٤] الكافي ٥: ١٧٢/ ١٣، تهذيب الأحكام ٧: ٢٥/ ١٠٥، وسائل الشيعة ١٨: ١٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٧.