كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٥ - في إشكال الدور على شرط الفعل
عن ضدّه العامّ [١].
و كذا الحال في تقريب الحقّ [٢]، فإنّه على فرض تعلّق الحقّ بالإسقاط، لا يوجب الفسخ تصرّفاً في متعلّق الحقّ، بل يوجب رفع موضوعه، و الأمر سهل بعد ما عرفت من الإشكال في أصل الدعاوي [٣].
في إشكال الدور على شرط الفعل
ثمّ إنّ الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) على شرط النتيجة- و هو أنّ لزوم الشرط متوقّف على لزوم العقد، و لو انعكس لزم الدور [٤] قد عرفت اندفاعه عن شرط النتيجة، و أنّه غير وارد عليه [٥]، و أمّا في المقام فيرد حقيقة.
و مجمل القول فيه: أنّه إن قلنا بأنّ الشرط في ضمن العقد الجائز، لازم بنحو الإطلاق، و لازمه تبعيّة العقد للشرط في وجوبه و لزومه، فلا إشكال، لكنّه غير مرضيّ.
و إن قلنا: بأنّ الشرط الكذائي غير لازم رأساً و إن كان صحيحاً، فلا إشكال أيضاً، لكن لا يثبت لزوم العقد به.
و إن قلنا: بأنّه لازم ما دام العقد موجوداً كما قيل [٦]، فإن قلنا: بأنّ مجرّد
[١] تقدّم في الصفحة ١٧٣.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٨١.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٧٧ ١٨١.
[٤] المكاسب: ٢٢٠/ السطر ١٤.
[٥] تقدّم في الصفحة ١٦٨ ١٦٩.
[٦] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٢٢/ السطر ٣٤.