كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢١ - مسألة في صحّة جعل الخيار لأجنبي
مسألة في صحّة جعل الخيار لأجنبي
(١) يصحّ جعل الخيار لأجنبي، و حكي عليه الإجماع [١].
و في «الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه [٢]، بل الظاهر من «التذكرة» إجماع فقهاء المسلمين- ما عدا الشافعي في أحد قوليه [٣] عليه؛ لعموم دليل الشرط.
و ربّما يستشكل فيه: بأنّ ذلك مخالف لماهيّة الخيار المعهودة عند الشرع و العرف، سواء كان الخيار هو حقّ الترادّ الاعتباري، أو حقّ فسخ العقد؛ فإنّ المعهود منه هو الردّ في ملك الفاسخ بالفسخ، أو بالترادّ، فيمكن أن يقال: إنّ هذا الشرط مخالف للشرع و العرف [٤].
[١] انظر مفتاح الكرامة ٤: ٥٦٢/ السطر ١٦، رياض المسائل ١: ٥٢٤/ السطر ٢٤.
[٢] جواهر الكلام ٢٣: ٣٤.
[٣] انظر تذكرة الفقهاء ١: ٥٢١/ السطر ٧، بداية المجتهد ٢: ٢١١، المغني، ابن قدامة ٤: ١٠٠، الشرح الكبير، ذيل المغني ٤: ٦٨.
[٤] انظر المكاسب: ٢٢٩/ السطر ١٧، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٤٠/ السطر ١٧.