كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٣ - الأمر الثامن في اعتبار ردّ جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط
الخلاف، على تأمّلٍ.
و هذا التعميم و التحكيم لا يعقل في المقام؛ لأنّ الشارط- و هو المكلّف يعلم بتعلّق إرادته بعنوان خاصّ، سواء قيّده أم لا، و لا يعقل كشف تعميم إرادته من الدليل الشرعي، و لا من بناء العقلاء.
إلّا أن يكون المراد: أنّ بناءهم يصير قرينة على تعميم الشرط، و هو خلاف المفروض، فالدليل المذكور لا يعقل أن يكون محقّقاً للشرط.
نعم، للمولى أن يحكم بترتيب آثار الشرط على ما هو مخالف لشرط الشارط، لكنّه مقطوع الخلاف.
فالأقوى: عدم كفاية الردّ إلى الوكيل أو الوليّ، إلّا في مورد كان الكلام ظاهراً أو نصّاً في التعميم.
الأمر الثامن في اعتبار ردّ جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط
(١) لا إشكال في أنّه إذا صرّح باشتراط الفسخ بردّ جميع الثمن، و كذا إذا أطلق، لم يكن له ذلك إلّا بردّ الجميع، فلو ردّ بعضه بعنوان الثمنيّة، لم يتحقّق به الشرط، و كانت يده عليه يد ضمان، كالمقبوض بالبيع الفاسد، و لم يجز له التصرّف مطلقاً حتّى مع الاستئمان.
و لو شرط خيار الفسخ بردّ بعض الثمن، كان له الفسخ بردّه.
و لو شرط الفسخ في كلّ جزء بردّ ما يحاذيه من الثمن، فهل يصحّ له الفسخ و يجوز، أم لا؟ فيه كلام.
قد يقال: إنّ شرط الخيار مخالف للسنّة، و محتاج إلى دليل خاصّ،