كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٢ - حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل و للفضولي و في السلم
حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل و للفضولي و في السلم
ثمّ إنّ البحث هاهنا عن ثبوته للوكيل مطلقاً، أو الوكيل المطلق، و للفضولي، و في السلم قبل القبض، مخالف- من حيث المستند معه في خيار المجلس؛ فإنّ عنوان الأدلّة هناك البيّعان و قد قلنا: بأنّه غير صادق إلّا على منشئ الصيغة؛ لأنّ ماهيّة البيع هي التبادل الإنشائي الحاصل بها، فالوكيل- حتّى في إجرائها بائع، دون الموكّل، و الفضولي بائع دون الأصيل [١].
و أمّا في المقام، فالسنة الأدلّة مختلفة،
ففي بعضها المتبايعان بالخيار [٢].
و
في بعضها للمشتري الخيار [٣].
و
في بعضها صاحب الحيوان المشتري [٤].
و
في بعضها صاحب الحيوان [٥].
و تلك الروايات و إن كانت مثبتة، لكن وحدة الحكم محرزة، فلا بدّ من تقييد مطلقاتها؛ فإنّ صاحب الحيوان هو المالك، سواء كان مجري الصيغة أم لا، دون
[١] تقدّم في الصفحة ٦٧ ٧٠.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣/ ٩٩، وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٢٥/ ١٠٧، وسائل الشيعة ١٨: ١١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٤، مع اختلاف يسير.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٦٧/ ٢٨٧، وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٢.
[٥] الكافي ٥: ١٧٠/ ٤ و ٥، تهذيب الأحكام ٧: ٢٤/ ١٠٠، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١، و: ١١، الباب ٣، الحديث ٦.