كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣١ - ثبوت خيار الرؤية
ثبوت خيار الرؤية
١) و هو خيار مستقلّ، غير خيار تخلّف الشرط، و تخلّف الوصف، فلو قيّدنا الموضوع: بأنّه الخيار المسبّب عن رؤية المبيع، على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان، أو بخلاف ما وصفه البائع [١]، فلا بدّ إمّا من الالتزام، بأنّ المعتبر هاهنا هو الاشتراط أو التوصيف، اللذان لا يوجب تخلّفهما الخيار، كالتوصيف خارج المعاملة، و كذا الاشتراط بنحو لا يعدّ شرطاً ضمنيّاً، بل يعدّ من متعلّقات البيع.
أو الالتزام: بأنّ المعتبر هاهنا أعمّ ممّا يوجب الخيار.
فعلى فرض الاشتراط أو التوصيف الموجبين للخيار، يكون له خياران:
أحدهما: خيار الرؤية.
ثانيهما: خيار تخلّف الشرط أو الوصف.
فيجتمع هذا الخيار مع غيره تارة، و يفارقه اخرى، و إلّا فالقيد بنحو يكون ثبوته ملازماً لثبوت خيار آخر عقلائي، لعلّه يعدّ لغواً.
و أمّا ما يظهر من كثير منهم: من أنّ هذا الشرط للتخلّص عن الغرر.
[١] المكاسب: ٢٤٨/ السطر الأخير، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٤٦/ السطر ٣٣، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٨٦/ السطر ٣٢.