كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٩ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عيناً
قتل قتيلًا [١]
فيشمل الكلّي و الجزئي، و إمّا عرضة المبيع للبيع، فيختصّ بالأعيان الخارجيّة.
و يحتمل بعيداً أن تكون كلا الأمرين، فيشملهما.
و مع كون كلّ من العلاقتين معتبرة، و مصحّحة للمجاز، و عدم قيام قرينة على تعيين إحداهما، فلا محالة لا بدّ من الاقتصار على المتيقّن و هو الأعيان؛ فإنّها مشمولة له على أيّ تقدير، و أمّا الكلّي في الذمّة، فلا يثبت إلّا أن تكون العلاقة هي الإشراف، و لم تقم قرينة على كونها كذلك.
إلّا أن يقال: إنّ ترك الاستفصال في صحيحة ابن يقطين، دليل على أنّ الحكم ثابت مطلقاً، سواء استعمل بعلاقة الإشراف، أم بعلاقة أُخرى.
لكنّه غير واضح؛ لاحتمال كون إحدى العلاقتين معهودة، أو ظاهرة عند المتكلّم و المخاطب، و لم يظهر لنا ذلك.
و يمكن الاستئناس للاختصاص بالأعيان؛ بأنّ تأخير الثمن فيها، و بقاءها عند البائع معطّلة، يناسب الخيار، و بأنّ المتعارف هو اشتراؤها، و إبقاؤها إلى المجيء بالثمن، كما تشهد به موارد الأسئلة في أخبار الباب: من اشتراء المتاع و إيداعه عند البائع [٢]، و اشتراء المحمل [٣] و الجارية [٤]، و المفروض فيها الأعيان.
و لا يبعد إلحاق الكلّي في المعيّن بالأعيان الخارجيّة؛ بدعوى: شمول
[١] مستدرك الوسائل ١٨: ٣٥، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ٣١، الحديث ١.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٧٥.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٨٧، الهامش ١.
[٤] تقدّم في الصفحة ٥٨٧، الهامش ٢.