كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٢ - الأوّل إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن
الأوّل إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن
(١) و ليعلم أنّ السبب للخيار:
يحتمل أن يكون المرتبة الاولى من الغبن غير المتسامح فيه؛ بنحو اللابشرط، من غير دخالة الحدّ فيه، فتكون هي السبب في ضمن سائر المراتب، و تكون الزيادة غير دخيلة في السببيّة.
و يمكن أن تكون كلّ مرتبة، سبباً مستقلا لفرد من الخيار، لكن مع دخالة الحدّ؛ بحيث لا يتكثّر الخيار، أو كلّ مرتبة سبباً بنحو اللابشرط مع التداخل في السببيّة عند الاجتماع؛ لئلّا يتكثّر الخيار.
و يمكن أن يكون صرف وجود الغبن سبباً، فيكون السبب واحداً، موجوداً بوجود كلّ مرتبة.
و في جميع الاحتمالات، يكون الخيار واحداً شخصيّاً، و إن اختلفت الاحتمالات من جهات أُخر.
ثمّ إنّ الإسقاط، قد يتعلّق بالخيار المتحقّق الموجود خارجاً و لو كان وجوداً اعتباريّاً، لكن المعتبر في الخارج و إن كان ظرف الاعتبار، إلّا أنّه يقابل الخارج، كسائر الأُمور الاعتباريّة العقلائيّة أو الشرعيّة.
و قد يتعلّق بعنوان كلّي قابل للانطباق على الخارج.
و على الفرضين، قد يكون الإسقاط و المتعلّق مطلقاً، كقوله: «أسقطت هذا الخيار» أو «أسقطت خياري في البيع».