كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨١ - المرجع مع فرض إجمال الروايات
فعلى ذلك: تكون الروايات غير صالحة للعمل بها، و تكون الشهرة معتمدة، مثبتة للحكم على طبق ما أفتى به كافّة الفقهاء، إلّا من شذّ ممّن لا يعتنى بخلافه [١].
إلّا أن يقال: باحتمال تخلّل الاجتهاد، الموجب لعدم حجّية الشهرة، و هو و هم في و هم، و خيال في خيال.
المرجع مع فرض إجمال الروايات
ثمّ لو أغمضنا عمّا تقدّم، فالمحتملات في الروايات كثيرة:
منها: بطلان البيع من الأوّل، و قد يقال: إنّه أظهر الاحتمالات [٢]، و فيه ما مرّ [٣].
و منها: البطلان بعد الثلاثة.
و منها: الانفساخ من الأوّل؛ بمعنى حدوثه و انفساخه.
و منها: انفساخه بعد الثلاثة.
و منها: عدم لزومه من الأوّل.
و منها: عدم اللزوم بعد الثلاثة.
و لا إشكال في أنّ لازم جميع الاحتمالات، عدم لزومه بعد الثلاثة و لو بنحو عدم الموضوع، فعلى فرض الإجمال فيها يؤخذ باللازم المشترك، و اللازم منه عدم جواز التمسّك بدليل وجوب الوفاء.
فيقع الكلام في سائر القواعد
[١] مختلف الشيعة ٥: ١٠٢، انظر المكاسب: ٢٤٥/ السطر ٢.
[٢] انظر حاشية المكاسب، المحقّق المامقاني ٢: ٨٨/ السطر ٢٣.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٧٤.