كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٦ - الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالّة على حرمة الغبن
الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالّة على حرمة الغبن
الطائفة الثانية: جملة من الروايات،
كرواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال غبن المسترسل سحت [١].
و
رواية السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): غبن المسترسل ربا [٢].
و
رواية مُيسّر، عنه (عليه السّلام) قال غبن المؤمن حرام [٣].
إلى غير ذلك [٤].
و الاحتمالات في
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) غبن المسترسل ربا
كثيرة، بعد ما كان الحمل على غير ما هو له، و كان استعاريّاً، فإنّه يمكن أن يكون المراد ب «الغبن» معناه المصدري الذي هو معناه الحقيقي؛ أي الخديعة، و ب «الربا» الفضل الحاصل بالبيع الربوي؛ أي خديعة المسترسل- أي الذي استأنس و اطمأنّ بك في بيعه بمنزلة الربا في الحرمة، فيكون التنزيل بلحاظ شدّة حرمته.
أو يكون المراد ب «الغبن» هو الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني، فنزّلت منزلة الزيادة الحاصلة بالبيع الربوي في الحرمة، فتدلّ على بطلان بيعه، أو
[١] الكافي ٥: ١٥٣/ ١٤، وسائل الشيعة ١٨: ٣١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٧، الحديث ١.
[٢] بحار الأنوار ١٠٠: ١٠٤/ ٥٧، مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٣، الحديث ١.
[٣] الكافي ٥: ١٥٣/ ١٥، تهذيب الأحكام ٧: ٧/ ٢٢، وسائل الشيعة ١٨: ٣٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٧، الحديث ٢.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٣٨٥، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢، الحديث ٧.