كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٦ - مسألة في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع
ثبوت مثل التالف أو قيمة مثل قيمته مقداراً على عهدته، فلو أتلف كلّ من الشخصين مال صاحبه، و كان المالان متساويين في القيمة، تشتغل ذمّة كلّ منهما لصاحبه بقيمة مساوية لماله، فيتهاتران.
و لا يدفع الإشكال، بأنّ ما على المغبون هو العين بخصوصيّاتها، و ما على الغابن هو العين المضمونة على المغبون، كما يقال في تعاقب الأيدي [١]؛ ضرورة أنّ ذلك الدفع ليس إلّا تفسيراً للأمر المحال، نظير أن يقال: «إنّ ذمّتي مشغولة بعشرة لزيد، و إنّ ذمّة زيد مشغولة بهذه العشرة التي اشتغلت ذمّتي له» و الأمر سهل بعد فساد المبنى.
مسألة: في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع
(١) لا ينبغي الإشكال: في أنّ خيار الغبن، لا يختصّ بالبيع بناءً على كونه عقلائيّاً [٢]، و كذا بناءً على الاستناد فيه إلى دليل نفي الضرر [٣]، أو الشرط الضمني [٤].
نعم، لو كان المستند هو الإجماع [٥]، أو قلنا: بأنّ دليل نفي الضرر يحتاج
[١] منية الطالب ١: ٣٠٢/ السطر ١، و تقدّم في الجزء الثاني: ٤٧٨.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤١٧.
[٣] تقدّم في الصفحة ٤٠٢، الهامش ٣.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٣٤/ السطر ٢٩ و: ٣٨/ السطر ٢٥، منية الطالب ٢: ٥٧/ السطر ١٨.
[٥] غنية النزوع: ٢٢٤، مختلف الشيعة ٥: ٧٥، انظر المكاسب: ٢٣٤/ السطر ٢١.