كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٣ - هل للمغبون إبطال نقل الغابن من الحين أو الأصل أم لا؟
العين أو البدل حكماً عقلائيّاً مترتّباً عليه [١]، فلا يبعد جريان ما ذكر أيضاً.
هذا كلّه في تصرّف المغبون.
تصرّف الغابن مسقط للخيار على بعض الوجوه
(١) و أمّا تصرّف الغابن، فعلى بعض الوجوه المذكورة في المغبون، يسقط به الخيار إن كان التصرّف متلفاً و لو حكماً، كالوجه المتقدّم الذي ذكرناه، و قلنا: إنّه مشترك بين الخيارات [٢]؛ و هو أنّ الفسخ لا يعقل إلّا مع بقاء العوضين، و كبعض الوجوه الأُخر؛ كقصور دليل الخيار بالوجهين المتقدّمين [٣].
نعم، لا يجري فيه بعض ما تقدّم هناك، كدلالة التصرّف على الرضا، و كالتشبّث بالدليل التعبّدي، و معارضة الضررين [٤].
هل للمغبون إبطال نقل الغابن من الحين أو الأصل أم لا؟
(٢) و التحقيق: كما مرّ بقاء الخيار معه [٥]، فلو فسخ و وجد العين خارجة عن ملك الغابن لزوماً بالبيع اللازم، أو بالعتق، أو الوقف، فهل يتسلّط على إبطاله أو لا؟
و على الأوّل: فهل له إبطاله من حينه، أو من الأصل؟
و المسألة متفرّعة على البناء على صحّة تصرّفه و نفوذه.
[١] تقدّم في الصفحة ٤٨٢، ٤٨٩.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٨٠.
[٣] تقدّم في الصفحة ٤٨٢ ٤٨٣.
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٨٦.
[٥] تقدّم في الصفحة ٤٨٨، ٤٩٢.