كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٣ - صحّة خيار الشرط و ثبوته
صحّة خيار الشرط و ثبوته
(١) لا إشكال في صحّة اشتراط الخيار في العقد، و ثبوته بالشرط، و الأصل فيه- مع الغضّ عن عقلائيّته هي الأخبار المستفيضة العامّة [١]، و الأخبار الخاصّة التي تقدّم بعضها [٢].
و ربّما يستشكل فيه تارة: بأنّ شرط النتيجة غير مشمول للروايات [٣]، و قد مرّ التحقيق فيه في خيار المجلس [٤].
و أُخرى: بأنّ هذا الشرط مخالف للكتاب، و هو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٥] و للسنّة، و هي
قوله (عليه السّلام) فإذا افترقا وجب البيع [٦] [٧].
[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١ و ٢ و ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٨، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٧ و ٨.
[٣] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ١١/ السطر ١٥ و ٢٠ و ٣١.
[٤] تقدّم في الصفحة ١٥٥.
[٥] المائدة (٥): ١.
[٦] الكافي ٥: ١٧٠/ ٧، الفقيه ٣: ١٢٦/ ٥٥٠، تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٦، الإستبصار ٣: ٧٢/ ٢٤١، وسائل الشيعة ١٨: ٦ و ٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١ و ٢، الحديث ٤.
[٧] مستند الشيعة ١٤: ٣٨٢.