كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٥ - حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة
مسألة فيما يثبت فيه خيار المجلس
(١) لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع نصّاً [١] و فتوى [٢]، و هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه؛ لأنّ خيار المجلس شرعي، و ليس عند العقلاء منه و لا من خيار الحيوان، عين و لا أثر، و الأدلّة- على كثرتها مختصّة بالبيع، و دعوى إلغاء الخصوصيّة عنه، في غاية السقوط.
فهل يعمّ هذا الخيار جميع البيوع، على ما هو مقتضى إطلاق بعض الأخبار، أو لا يثبت في بعضها؟
حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة
منه: المعاطاة بناءً على أنّها بيع جائز و أمّا بناءً على لزومها كما هو التحقيق، فلا إشكال في ثبوته فيها بأن يقال: إنّ جعل الخيار في العقد الجائز لغو، فالعقل مقيّد للإطلاق على فرضه.
[١] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١ و ٢.
[٢] غنية النزوع: ٢٢٠، شرائع الإسلام ٢: ١٧، قواعد الأحكام ١: ١٤٢/ السطر ٢، انظر المكاسب: ٢١٩/ السطر ١٥.