كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٤ - النحو الخامس
النحو الثالث
(١) و منها: أن يؤخذ قيداً للفسخ لا للخيار، و هذا إن رجع إلى أن لا فسخ له إلّا بردّ الثمن، فهو باطل؛ لأنّ الخيار حقّ الفسخ، فجعله مطلقاً مع التقييد بما ذكر متنافيان.
و إن رجع إلى شرط ترك الإعمال مضافاً إلى شرط الخيار، فلا مانع منه، لكن لو تخلّف و فسخ قبل ردّه، كان نفوذه و عدمه مبنيّين على استفادة الوضع من الشرط المذكور و عدمه، و هو محلّ الكلام.
النحو الرابع
(٢) و منها: أن يشترط على المشتري، أن يكون ردّ الثمن فسخاً فعليّاً، و هو على وجهين:
أحدهما: اشتراط إيقاع الفسخ و إنشائه بالردّ، نظير المعاطاة في البيع، و هذا لا مانع منه، لكن لا بدّ من قصد الفسخ بالردّ.
ثانيهما: اشتراط وقوعه بالردّ؛ بمعنى صيرورة الردّ بواسطة الشرط سبباً للفسخ و لو لم يقصده حين الردّ، و صحّة هذا مبنيّة على أنّ دليل الشرط، كافٍ في إثبات سببيّة ما لا يكون سبباً شرعاً و عرفاً، و فيه إشكال.
النحو الخامس
(٣) و منها: أن يشترط عليه انفساخ العقد حال ردّ الثمن، فيكون من قبيل شرط النتيجة.