كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١١ - حكم الزيادة الحكميّة أو الانتزاعيّة
المستبشع أن لا يكون المتصرّف في ماله ضامناً لغير المالك، أو المستبشع خلافه؟! فتدبّر جيّداً.
ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرناه، النظر في دعوى انفساخ الإجارة [١]، أو التدارك بأُجرة المسمّى أو المثل [٢]، و من المعلوم أنّ ما قلناه من الوجه في انفساخ البيع، إذا وجد العين منقولة بالبيع اللازم [٣]، لا يجري في المقام، كما أنّه ظهر النظر في التفصيل الذي أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٤].
البحث الثاني: فيما لو كان التغيير بالزيادة
حكم الزيادة الحكميّة أو الانتزاعيّة
(١) و لو كان التغيير بالزيادة، فإن كانت حكميّة محضة، كقصارة الثوب، و تعليم الصنعة؛ ممّا هي صفة حقيقيّة، أو كانت صفة انتزاعيّة، كصيرورة العين في يد الغابن جنب الشوارع العامّة، أو الساحات الوسيعة، أو نحو ذلك ممّا توجب زيادة القيم، فالظاهر رجوع العين بصفتها إلى الفاسخ، و ليس للغابن شيء، سواء كانت بفعله، أو بفعل اللَّه تعالى.
و ما ذكروا وجهاً للشركة في الماليّة بالنسبة [٥]، أو لبقاء الزيادة في ملك
[١] جامع الشتات ٣: ٤٣٢، انظر المكاسب: ٢٤٠/ السطر ٣١.
[٢] قواعد الأحكام ١: ١٥٤/ السطر ٢٣، انظر المكاسب: ٢٤٠/ السطر ٣٣، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٩٣.
[٣] تقدّم في الصفحة ٤٩٦ ٤٩٧.
[٤] المكاسب: ٢٤٠/ السطر ٢٧.
[٥] المكاسب: ٢٤٠/ السطر الأخير، منية الطالب ٢: ٧٩/ السطر ٩.