كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٤ - استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات
معيّنة، أم مالًا معيّناً.
و هل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك؟
قيل: لا، و هو ظاهر اختيار المحقّق (قدّس سرّه) [١]، و قيل: يشترط مطلقاً، و هو اختيار العلّامة (قدّس سرّه) في «القواعد» [٢] فاشترط قبوله في اشتراط المال، دون الخدمة، و اختاره فخر المحقّقين (قدّس سرّه) [٣]. انتهى [٤].
و العبارة كما ترى ناقصة، لكنّ المراد معلوم، و هو أنّ المسألة ذات أقوال ثلاثة، إلّا أنّ الشأن في الاعتماد على نقل هذا الإجماع؛ ضرورة أنّ مستند الأصحاب، هو تلك الروايات لا غيرها، و الاختلاف في الفرع الآخر، مبنيّ على اختلاف الأخبار.
و كيف كان: لو فرض صحّة الإجماع، أو سلّمت دلالة تلك الروايات على المقصود، فلا يستفاد منهما جواز شرط الخيار، كما هو المقصود هاهنا؛ فإنّ محطّ الأخبار و كذا معقد الإجماع، غير ما ذكر، بل ادعي عدم الخلاف في بطلان شرط الخيار في الإيقاع [٥].
فتحصّل ممّا ذكر: عدم صحّة الشرط في الإيقاعات، و لا سيّما شرط الخيار، فإنّه ممّا لا ينبغي الإشكال في بطلانه.
[١] شرائع الإسلام ٣: ٨١.
[٢] قواعد الأحكام ٢: ٩٨/ السطر ٩.
[٣] إيضاح الفوائد ٣: ٤٧٨.
[٤] مرآة العقول ٢١: ٢٩٥، ملاذ الأخيار ١٣: ٤٣٨، مع اختلاف يسير.
[٥] المكاسب: ٢٣٣/ السطر ٨، و راجع ما تقدّم في الصفحة ٣٧٣، الهامش ١.