كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٩ - أحكام الاستحاضة
و يؤيّده خبر الجعفي المتقدم [١]، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، المروي في حجّ التهذيب: فإذا ظهر عن الكرسف، فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تصلّي [٢]، و في صحيح الصحاف: فلتتوضّأ و لتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف [٣]. إلّا إذا أريد به ما سنذكره عن قريب. و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر الحلبي إنّها: تستدخل القطنة و تستثفر بثوب، ثمّ تصلّي حتى يخرج الدم من وراء الثوب [٤].
و يحتمل أن يراد أنّها تصلّي كذلك بلا غسل حتى يخرج الدم، فإنّه إذا خرج وجب عليها الغسل لكلّ صلاتين.
و زاد الشيخان [٥] و السيد [٦] و الأكثر تغيير الخرقة، قال في التذكرة: و فيه نظر، إذ لا موجب له، لعدم وصول الدم إليها [٧]. و في نهاية الإحكام: و في وجوب تغيير الخرقة إشكال، أقربه ذلك إن وصل الدم إليها، و إلّا فلا [٨].
قلت: هذا هو المناسب لما اعتبره في القلّة، و فسّرها به في التذكرة [٩] و النهاية [١٠].
و إن غمسها أو ظهر عليها على الخلاف من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة لذلك.
و الغسل لصلاة الغداة كما في المقنعة [١١] و المراسم [١٢] و الوسيلة [١٣]
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٧ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٠٠ ح ١٣٩٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٦ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٤ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٢.
[٥] المقنعة: ص ٥٦، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤١.
[٦] نقله عنه المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢٤٤.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩ س ٢٢.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٦.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩ س ٢٠.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٦.
[١١] المقنعة: ص ٥٦.
[١٢] المراسم: ص ٤٤.
[١٣] الوسيلة: ص ٦١.