كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٦ - يستحب
و في المقنع: روي اتّبعوا الجنازة و لا تتبعكم، فإنّه من عمل المجوس [١]. مع قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر سدير: من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير [٢]. و في الخلاف [٣] و المقنع [٤] استحباب الخلف خاصّة.
و يجوز عمومه لما عن الجنبين، بقرينة مقابلتهما له بالمشي أمامها، و إن أراد مقابل الجميع فلعلّه لكونه أولى بمعنى التشييع و الاتباع، و ورود المسير عن الجانبين في غير خبر سدير مع الخلف و الامام جميعا، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمّار: المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها [٥]. و يمكن عموم الخلف لما عن الجانبين، مع أنّه لا يمتنع مشاركة الغير له في الأفضلية.
ثمّ صريح الوسيلة [٦] و السرائر [٧] و التذكرة [٨] و البيان [٩] كراهيّة المشي أمامها، و هو ظاهر المقنع [١٠] و المقنعة [١١] و الاقتصاد [١٢] و المراسم [١٣] و جمل العلم و العمل [١٤]، إلّا أنّ في الأوّل: و روي إذا كان الميّت مؤمنا فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته، فإنّ الرحمة تستقبله، و الكافر لا تتقدّم جنازته، فإنّ اللعنة تستقبله. و في الأخير: و قد روي جواز المشي أمامها.
و صريح المعتبر [١٥] و الذكرى [١٦] و ظاهر النهاية [١٧] و المبسوط [١٨] و موضع
[١] المقنع: ص ١٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٢٥ ب ٤ من أبواب الدفن ح ٣.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٧١٨ المسألة ٥٣٣.
[٤] المقنع: ص ١٩.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٢٤ ب ٤ من أبواب الدفن ح ١.
[٦] الوسيلة: ص ٦٩.
[٧] السرائر: ج ١ ص ١٦٤.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٨ س ١٧.
[٩] البيان: ص ٣٠ س ٥.
[١٠] المقنع: ص ١٩.
[١١] المقنعة: ص ٧٩.
[١٢] الاقتصاد: ص ٢٤٩.
[١٣] المراسم: ص ٥١.
[١٤] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥١.
[١٥] المعتبر: ج ١ ص ٢٩٣.
[١٦] ذكري الشيعة: ص ٥٢ س ٢٣.
[١٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٩ س ١٩.
[١٨] المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.