كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٣ ص
(٢)
المقصد الخامس في غسل الجنابة
٣ ص
(٣)
الأوّل في سببه و كيفيّته
٥ ص
(٤)
الأوّل إنزال المني
٥ ص
(٥)
و الثاني غيبوبة الحشفة
٧ ص
(٦)
و واجباته ثلاثة
١٢ ص
(٧)
الأوّل النيّة
١٢ ص
(٨)
و الثاني غسل جميع البشرة بأقل اسمه
١٣ ص
(٩)
و الثالث الترتيب
١٤ ص
(١٠)
و يستحب المضمضة و الاستنشاق
٢٣ ص
(١١)
و يستحب الغسل بصاع
٢٤ ص
(١٢)
و يستحب إمرار اليد على الجسد،
٢٥ ص
(١٣)
و يستحبّ الاستبراء للرجل المنزل
٢٥ ص
(١٤)
الفصل الثاني في الأحكام
٣٠ ص
(١٥)
فروع تسعة
٤٢ ص
(١٦)
أ الكافر المجنب يجب عليه الغسل
٤٢ ص
(١٧)
ب يحرم عليه مسّ المنسوخ حكمه خاصة
٤٢ ص
(١٨)
ج لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن
٤٢ ص
(١٩)
د لا موالاة هنا
٤٤ ص
(٢٠)
ه لا يجب الغسل
٤٦ ص
(٢١)
و لو خرج المني من ثقبة
٤٧ ص
(٢٢)
ز لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها
٤٧ ص
(٢٣)
ح لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة
٤٨ ص
(٢٤)
ط لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء،
٤٩ ص
(٢٥)
المقصد السادس في الحيض
٥١ ص
(٢٦)
الأوّل في ماهيته
٥٣ ص
(٢٧)
الحيض في اللغة و العرف
٥٣ ص
(٢٨)
فإن اشتبه الحيض بالعذرة حكم لها
٥٨ ص
(٢٩)
و كلّ ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن اليأس
٦٠ ص
(٣٠)
و يجامع الحمل
٦٢ ص
(٣١)
و أقله ثلاثة أيام متوالية
٦٤ ص
(٣٢)
و أكثره عشرة أيام
٦٧ ص
(٣٣)
و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا
٦٨ ص
(٣٤)
و لو تجاوز الدم مستمرا العشرة
٦٩ ص
(٣٥)
و شروطه أي التمييز، و الرجوع إليه أربعة
٧٢ ص
(٣٦)
الأوّل اختلاف لون الدم
٧٢ ص
(٣٧)
و الشرط الثاني مجاوزته أي الدم العشرة
٧٤ ص
(٣٨)
و الشرط الثالث كون ما هو بصفة الحيض،
٧٤ ص
(٣٩)
و الشرط الرابع عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقلّه
٧٤ ص
(٤٠)
و زيد شروط
٧٥ ص
(٤١)
فروع ثمانية
٨٧ ص
(٤٢)
أ لو رأت ذات العادة المستقرة
٨٧ ص
(٤٣)
ب لو رأت العادة و الطرفين أو أحدهما
٨٧ ص
(٤٤)
ج لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت
٨٧ ص
(٤٥)
د ذاكرة العدد الناسية للوقت
٩٠ ص
(٤٦)
ه لو ذكرت الناسية
٩١ ص
(٤٧)
و العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين
٩٢ ص
(٤٨)
ز الأحوط ما في المبسوط من رد الناسية للعدد و الوقت
٩٢ ص
(٤٩)
فعليها الاحتياط
٩٣ ص
(٥٠)
الأوّل منع الزوج أو السيد من الوطء
٩٣ ص
(٥١)
الثاني
٩٣ ص
(٥٢)
و الثالث أنّها لا تطلق
٩٣ ص
(٥٣)
و الرابع أنّه إنّما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر،
٩٣ ص
(٥٤)
و الخامس أن لا يراجعها زوجها
٩٣ ص
(٥٥)
و السادس منعها من المساجد
٩٤ ص
(٥٦)
و السابع
٩٤ ص
(٥٧)
و الثامن أمرها بالصلوات الفرائض،
٩٤ ص
(٥٨)
و التاسع الغسل
٩٤ ص
(٥٩)
و العاشر
٩٥ ص
(٦٠)
و الحادي عشر قضاء صوم أحد عشر منه على رأي
٩٥ ص
(٦١)
و الثاني عشر صوم يومين أوّل و حادي عشر
٩٥ ص
(٦٢)
ح إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة
٩٧ ص
(٦٣)
الفصل الثاني في الأحكام
١٠٠ ص
(٦٤)
يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة
١٠٠ ص
(٦٥)
و يكره لها حمله و لمس هامشه
١٠١ ص
(٦٦)
و لا يرتفع حدثها لو تطهّرت
١٠١ ص
(٦٧)
و يحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد
١٠١ ص
(٦٨)
و يحرم عليها قراءة العزائم
١٠٤ ص
(٦٩)
و يحرم على زوجها و سيدها وطؤها قبلا
١٠٧ ص
(٧٠)
و لا يصحّ طلاقها
١١٥ ص
(٧١)
و يجب عليها الغسل عند الانقطاع
١١٥ ص
(٧٢)
و يستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كلّ صلاة
١١٩ ص
(٧٣)
و يكره لها الخضاب
١٢١ ص
(٧٤)
و تترك ذات العادة
١٢٢ ص
(٧٥)
و يجب عليها
١٢٤ ص
(٧٦)
و يجوز لزوجها أو سيدها الوطء
١٣٠ ص
(٧٧)
و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة
١٣٢ ص
(٧٨)
و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة
١٣٣ ص
(٧٩)
المقصد السابع في الاستحاضة
١٣٩ ص
(٨٠)
علائم دم الاستحاضة
١٤١ ص
(٨١)
أحكام الاستحاضة
١٤٤ ص
(٨٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٦٧ ص
(٨٣)
تعريفه لغة و شرعا و بعض أحكامه
١٦٩ ص
(٨٤)
بقي الكلام في أمرين
١٧٩ ص
(٨٥)
الأوّل إذا رأت ذات العادة الدم أكثر من عشرة
١٧٩ ص
(٨٦)
الأمر الثاني إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها
١٨٣ ص
(٨٧)
و لو ولدت التوأمين على التعاقب
١٨٣ ص
(٨٨)
و لو لم تر دما إلّا في العاشر فهو النفاس
١٨٥ ص
(٨٩)
و النفساء كالحائض في جميع الأحكام الشرعية
١٨٦ ص
(٩٠)
المقصد التاسع في غسل الأموات و سائر أحكامهم
١٨٩ ص
(٩١)
مقدّمة
١٩١ ص
(٩٢)
ينبغي للمريض ترك الشكاية
١٩١ ص
(٩٣)
و يستحب عيادته
١٩٢ ص
(٩٤)
و أن يأذن لهم في الدخول عليه
١٩٣ ص
(٩٥)
و يستحب تخفيف العيادة
١٩٣ ص
(٩٦)
و تجب الوصية على كلّ من عليه حقّ
١٩٤ ص
(٩٧)
و يستحب
١٩٤ ص
(٩٨)
و في وجوب الاستقبال به
٢٠١ ص
(٩٩)
و يكره
٢٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأوّل في الغسل
٢٠٤ ص
(١٠١)
الأوّل الفاعل و المحل
٢٠٤ ص
(١٠٢)
يجب على كلّ مسلم
٢٠٤ ص
(١٠٣)
و أولى الناس بالميت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه
٢١١ ص
(١٠٤)
و لا يغسّل الرجل عاريا إلّا رجل أو زوجته
٢١٤ ص
(١٠٥)
و ملك اليمين غير المزوّجة كالزوجة
٢١٥ ص
(١٠٦)
و يغسّل الخنثى المشكل محارمه
٢١٥ ص
(١٠٧)
و لو مات رجل و فقد الرجل المسلم و ذات الرحم
٢١٦ ص
(١٠٨)
و لذي الرحم
٢١٨ ص
(١٠٩)
و لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا
٢١٩ ص
(١١٠)
و يغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة
٢٢١ ص
(١١١)
و يجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين
٢٢٥ ص
(١١٢)
و كذا الإجماع و النصوص على استثناء الشهيد
٢٢٦ ص
(١١٣)
و يؤمر
٢٢٩ ص
(١١٤)
و لو مات رجل مسلم و فقد المسلم و الكافر
٢٣١ ص
(١١٥)
و يكره أن يغسّل المؤمن مخالفا من المسلمين
٢٣٥ ص
(١١٦)
المطلب الثاني في الكيفية
٢٣٥ ص
(١١٧)
و يجب أن يبدأ الغاسل
٢٣٥ ص
(١١٨)
و لو خيف تناثر جلد المحترق و المجدور
٢٤٥ ص
(١١٩)
و يستحبّ
٢٤٥ ص
(١٢٠)
و يكره
٢٥٥ ص
(١٢١)
فروع ثلاثة
٢٥٧ ص
(١٢٢)
أ الدلك ليس بواجب
٢٥٧ ص
(١٢٣)
ب الغريق يجب إعادة الغسل عليه
٢٥٨ ص
(١٢٤)
ج لو خرجت من الميّت نجاسة
٢٥٨ ص
(١٢٥)
الفصل الثاني في التكفين
٢٦٠ ص
(١٢٦)
الأوّل في جنسه
٢٦٠ ص
(١٢٧)
و شرطه أن يكون ممّا يجوز للرجل الصلاة فيه
٢٦٠ ص
(١٢٨)
و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
٢٦٤ ص
(١٢٩)
و لو تشاحّ الورثة
٢٧٧ ص
(١٣٠)
و لا يجوز الزيادة على الخمسة
٢٧٧ ص
(١٣١)
و يستحبّ عندنا جريدتان من النخل
٢٧٧ ص
(١٣٢)
المطلب الثاني في الكيفية
٢٧٩ ص
(١٣٣)
و يجب أن يبدأ بالحنوط
٢٨٠ ص
(١٣٤)
و المستحبّ ثلاثة عشر درهما و ثلث
٢٨٣ ص
(١٣٥)
و يستحبّ أن يقدّم الغاسل
٢٨٥ ص
(١٣٦)
و يجب
٢٩٣ ص
(١٣٧)
و يستحب
٢٩٣ ص
(١٣٨)
و يكره
٣٠١ ص
(١٣٩)
تتمة
٣٠٢ ص
(١٤٠)
لا يجوز تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة
٣٠٢ ص
(١٤١)
و لا يجوز تقريبهما من المحرم، و لا غيرهما
٣٠٤ ص
(١٤٢)
و لا يجب أن يكشف رأسه
٣٠٤ ص
(١٤٣)
و لا يلحق المعتدة للوفاة و لا المعتكف به
٣٠٥ ص
(١٤٤)
و كفن المرأة الواجب على زوجها و إن كانت موسرة
٣٠٥ ص
(١٤٥)
و أن يؤخذ الكفن أوّلا من صلب المال
٣٠٦ ص
(١٤٦)
و لو لم يخلّف شيئا دفن عاريا
٣٠٦ ص
(١٤٧)
و يجب طرح ما سقط من الميّت من شعره
٣٠٧ ص
(١٤٨)
الفصل الثالث في الصلاة عليه
٣٠٨ ص
(١٤٩)
الأول الصلاة واجبة على الكفاية،
٣٠٨ ص
(١٥٠)
ثمّ المشهور عدم اشتراط البلوغ،
٣١٠ ص
(١٥١)
و الصدر كالميت
٣١٢ ص
(١٥٢)
و لا يصلّى وجوبا و لا استحبابا على الأبعاض غير الصدر
٣١٣ ص
(١٥٣)
و لا على الغائب
٣١٣ ص
(١٥٤)
و لو امتزج قتلي المسلمين مثلا بغيرهم
٣١٤ ص
(١٥٥)
المطلب الثاني في المصلّي
٣١٥ ص
(١٥٦)
يجب الصلاة كفاية على كلّ مكلّف علم بالموت
٣١٥ ص
(١٥٧)
و إنّما يتقدّم الوليّ مع اتصافه بشرائط الإمامة
٣١٩ ص
(١٥٨)
و لو تعدّدوا
٣١٩ ص
(١٥٩)
و يجوز للعراة الجماعة
٣٢٣ ص
(١٦٠)
و كذا النساء
٣٢٣ ص
(١٦١)
و غيرهم أي العراة و النساء
٣٢٣ ص
(١٦٢)
المطلب الثالث في مقدّماتها
٣٢٥ ص
(١٦٣)
يستحب
٣٢٥ ص
(١٦٤)
و يجب
٣٣٣ ص
(١٦٥)
و يستحبّ
٣٣٥ ص
(١٦٦)
المطلب الرابع في كيفيتها
٣٤٢ ص
(١٦٧)
و يجب فيها
٣٤٢ ص
(١٦٨)
و يستحبّ
٣٥٩ ص
(١٦٩)
و لا قراءة فيها
٣٦٠ ص
(١٧٠)
و لا تسليم فيها عندنا وجوبا و لا استحبابا،
٣٦١ ص
(١٧١)
و يكره تكرارها على الجنازة الواحدة
٣٦١ ص
(١٧٢)
المطلب الخامس في الأحكام
٣٦٤ ص
(١٧٣)
كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة
٣٦٤ ص
(١٧٤)
و ليست الجماعة شرطا
٣٦٦ ص
(١٧٥)
و يشترط حضور الميّت
٣٦٦ ص
(١٧٦)
و المأموم المسبوق
٣٦٨ ص
(١٧٧)
و إذا تعددت الجنائز تخيّر الامام و غيره
٣٧١ ص
(١٧٨)
و لو حضرت الثانية بعد التلبّس
٣٧٢ ص
(١٧٩)
الفصل الرابع في الدفن
٣٧٦ ص
(١٨٠)
و الواجب فيه على الكفاية شيئان في المشهور
٣٧٦ ص
(١٨١)
الأمر الأول دفنه في حفيرة
٣٧٦ ص
(١٨٢)
و الأمر الثاني استقبال القبلة به
٣٧٧ ص
(١٨٣)
و المستحب أمور
٣٧٨ ص
(١٨٤)
منها وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر
٣٧٨ ص
(١٨٥)
و منها أخذ الرجل من عند رجلي القبر
٣٧٩ ص
(١٨٦)
و أخذ المرأة ممّا يلي القبلة
٣٧٩ ص
(١٨٧)
و منها إنزاله
٣٧٩ ص
(١٨٨)
و منها سبق رأسه
٣٨٠ ص
(١٨٩)
و أمّا المرأة فتؤخذ و تنزل عرضا
٣٨٠ ص
(١٩٠)
و منها تحفّي النازل و كشف رأسه و حلّ أزراره
٣٨٠ ص
(١٩١)
و منها كونه أي النازل أجنبيا
٣٨١ ص
(١٩٢)
و استحباب الأجنبية ثابت إلّا في المرأة
٣٨٢ ص
(١٩٣)
و منها الدعاء عند إنزاله
٣٨٢ ص
(١٩٤)
و منها حفر القبر قامة
٣٨٤ ص
(١٩٥)
و منها اللحد ممّا يلي القبلة
٣٨٤ ص
(١٩٦)
و منها حل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه
٣٨٥ ص
(١٩٧)
و منها جعل شيء من تربة الحسين
٣٨٥ ص
(١٩٨)
و منها تلقينه
٣٨٧ ص
(١٩٩)
و منها الدعاء له
٣٨٩ ص
(٢٠٠)
و منها شرج اللبن
٣٩١ ص
(٢٠١)
و منها الخروج من قبل رجلي القبر
٣٩١ ص
(٢٠٢)
و منها إهالة الحاضرين غير ذي الرحم التراب
٣٩٢ ص
(٢٠٣)
و منها رفع القبر عن الأرض
٣٩٣ ص
(٢٠٤)
و منها تربيعه
٣٩٥ ص
(٢٠٥)
و منها صب الماء عليه
٣٩٦ ص
(٢٠٦)
و منها وضع اليد عليه و الترحم على صاحبه،
٣٩٧ ص
(٢٠٧)
و منها تلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف
٣٩٨ ص
(٢٠٨)
و التعزية مستحبّة إجماعا و اعتبارا و نصّا،
٤٠١ ص
(٢٠٩)
الفصل الخامس في اللواحق
٤٠٤ ص
(٢١٠)
راكب البحر
٤٠٤ ص
(٢١١)
و لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
٤٠٥ ص
(٢١٢)
و يكره
٤٠٧ ص
(٢١٣)
و يحرم نبش القبر إجماعا
٤١٥ ص
(٢١٤)
و يستثنى منها مواضع قطعا،
٤١٥ ص
(٢١٥)
و يحرم شقّ الرجل الثوب على غير الأب و الأخ
٤١٨ ص
(٢١٦)
و يجب أن يشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ
٤١٩ ص
(٢١٧)
و الشهيد يدفن بثيابه
٤٢١ ص
(٢١٨)
و مقطوع الرأس إذا غسّل يبدأ في الغسل برأسه
٤٢٢ ص
(٢١٩)
و المجروح بعد إزالة الدماء عنه و غسله
٤٢٣ ص
(٢٢٠)
و الشهيد الصبيّ أو المجنون كالعاقل
٤٢٣ ص
(٢٢١)
و حمل ميّتين على جنازة بدعة
٤٢٣ ص
(٢٢٢)
و لا يجوز أن يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
٤٢٤ ص
(٢٢٣)
تتمة
٤٢٥ ص
(٢٢٤)
المقصد العاشر في التيمّم
٤٣١ ص
(٢٢٥)
الأوّل في مسوّغاته
٤٣٣ ص
(٢٢٦)
و للعجز أسباب ثلاثة
٤٣٣ ص
(٢٢٧)
الأوّل عدم الماء
٤٣٣ ص
(٢٢٨)
السبب الثاني للعجز الخوف
٤٣٩ ص
(٢٢٩)
السبب الثالث عدم الوصلة إليه
٤٤٣ ص
(٢٣٠)
الفصل الثاني فيما يتيمّم به
٤٤٩ ص
(٢٣١)
و يشترط
٤٤٩ ص
(٢٣٢)
و يجوز بأرض النورة
٤٥١ ص
(٢٣٣)
و يجوز بأرض الجص
٤٥٢ ص
(٢٣٤)
و يجوز تيمم تراب القبر
٤٥٣ ص
(٢٣٥)
و يجوز التيمم بالتراب المستعمل
٤٥٣ ص
(٢٣٦)
و يجوز بجميع ألوانه من الأعفر
٤٥٤ ص
(٢٣٧)
و يجوز تيمم سحاقة الخزف و المشوي
٤٥٥ ص
(٢٣٨)
و يكره
٤٥٧ ص
(٢٣٩)
و يستحبّ من العوالي
٤٥٧ ص
(٢٤٠)
و لو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو
٤٥٨ ص
(٢٤١)
و لو لم يجد إلّا الوحل تيمم به
٤٦٠ ص
(٢٤٢)
و لو لم يجد إلّا الثلج
٤٦١ ص
(٢٤٣)
و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا
٤٦٤ ص
(٢٤٤)
الفصل الثالث في كيفيته
٤٦٦ ص
(٢٤٥)
واجبات التيمم
٤٦٦ ص
(٢٤٦)
و يستحب نفض اليدين
٤٧٥ ص
(٢٤٧)
و يجزئه في بدل الوضوء ضربة واحدة
٤٧٦ ص
(٢٤٨)
و يجزئه في بدل الغسل ضربتان
٤٧٧ ص
(٢٤٩)
و يتكرر عليه التيمّم لو اجتمعا
٤٧٨ ص
(٢٥٠)
و يسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفّين دون الباقي
٤٧٨ ص
(٢٥١)
و لا بدّ من نقل التراب إلى الجبهة و الكفّين أو حكمه،
٤٧٩ ص
(٢٥٢)
و لا بدّ من المباشرة بنفسه كالمبدلين،
٤٨٠ ص
(٢٥٣)
و لو كان على وجهه أي جبهته تراب
٤٨٠ ص
(٢٥٤)
و يجب أن ينزع خاتمه
٤٨١ ص
(٢٥٥)
و لا يجب و لا يستحبّ أن يخلّل أصابعه
٤٨١ ص
(٢٥٦)
الفصل الرابع في الأحكام
٤٨٢ ص
(٢٥٧)
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا
٤٨٢ ص
(٢٥٨)
و يتيمّم للخسوف بالخسوف
٤٨٤ ص
(٢٥٩)
و يتيمّم للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء
٤٨٤ ص
(٢٦٠)
و للفائتة بذكرها
٤٨٥ ص
(٢٦١)
و لو تيمم لفائتة ضحوة
٤٨٥ ص
(٢٦٢)
و لا يشترط في صحّة التيمّم طهارة جميع البدن عن النجاسة
٤٨٥ ص
(٢٦٣)
و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم
٤٨٦ ص
(٢٦٤)
و يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية
٤٩١ ص
(٢٦٥)
و ينقضه نواقضها و التمكّن من استعمال الماء
٤٩٢ ص
(٢٦٦)
و في تنزل الصلاة على الميت
٤٩٨ ص
(٢٦٧)
و يجمع عندنا بالإجماع و النصوص بين الفرائض بتيمّم واحد
٤٩٨ ص
(٢٦٨)
و إذا اجتمع محدث بالأصغر و جنب و ميّت
٤٩٩ ص
(٢٦٩)
و يتيمم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه
٥٠٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٧ - يستحب

من المنتهى العدم [١].

و لا بأس به عندي في جنازة المؤمن دون غيره، للأخبار الفارقة كما أشار إليه الصدوق [٢]، و هي كثيرة، و لا خبر لنا ينهى عنه مطلقا، إلّا خبر: لا تتبعكم [٣]، و هو ضعيف معارض بظاهر قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق: إنّ المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها [و لا بأس بأن يمشي بين يديها] [٤].

و قال الحسن: يجب التأخّر خلف جنازة المعادي لذي القربى [٥]. و ظاهر الأخبار المفصّلة معه، إلّا أنّ هنا أخبارا مطلقة بالجواز.

و قال أبو علي: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، و القاضون حقه وراءها [٦].

و لعلّه لما في خبر الحسين بن عثمان: أنّ الصادق (عليه السلام) تقدّم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء و لا رداء [٧].

و يستحبّ تربيعها بمعنيين، الأوّل: حملها بأربعة رجال كما في الكافي [٨] و الذكرى [٩] و الموجز الحاوي [١٠]، لأنّه أدخل في توقير الميّت.

و يحتمله قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر جابر: السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع [١١]. و الثاني: حمل الواحد كلّا من جوانبها الأربع.


[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٥ س ١٩.

[٢] المقنع: ص ١٩.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٢٥ ب ٤ من أبواب الدفن ح ٤.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٢٤ ب ٤ من أبواب الدفن ح ١.

[٥] ذكري الشيعة: ص ٥٢ س ٢٠.

[٦] ذكري الشيعة: ص ٥٢ س ٢٢.

[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٥٤ ب ٢٧ من أبواب الاحتضار ح ٣.

[٨] الكافي في الفقه: ص ٢٣٨.

[٩] ذكري الشيعة: ص ٥١ س ٢١.

[١٠] الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشرة): ص ٥١.

[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٢٨ ب ٧ من أبواب الدفن ح ٢.