كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤١ - و يجب أن يبدأ الغاسل
أو بمائه أو بماء و سدر، فيشترط أن يصدق الغسل به أو بمائه.
و لا يكفي في ذلك ورقة و لا سبع ورقات، و في الشرائع: أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، و قيل: مقدار سبع ورقات [١]. و في التذكرة: السدر و الكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الإطلاق، لصيرورة الماء مضافا، فلا يفيد التطهير، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر [٢]. و نحو منه ما في نهاية الإحكام [٣] و المنتهى: الواجب من السدر أقلّ ما يطلق عليه الاسم، و قيل: سبع ورقات [٤].
و رواه الشيخ عن عبد اللّه بن عبيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: سأله (عليه السلام) عن غسل الميت، فقال: يطرح عليه خرقة ثمّ يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة، ثمّ يغسل رأسه بالسدر و الأشنان، ثمّ بالماء و الكافور، ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء [٥]. و ظاهره أنّ السبع ورقات في الماء القراح كخبر معاوية بن عمّار قال: أمرني أبو عبد اللّه (عليه السلام) أن أعصر بطنه ثمّ أوضيه بالأشنان، ثمّ اغسل رأسه بالسدر و لحييه، ثمّ أفيض على جسده منه، ثمّ أدلك به جسده، ثمّ أفيض عليه ثلاثا، ثمّ اغسله بالماء القراح، ثمّ أفيض عليه الماء بالكافور و بالماء القراح، و اطرح فيه سبع ورقات سدر [٦].
و في المقنعة: اعداد نحو رطل من السدر [٧]، و في المهذب: رطل و نصف [٨].
و ذكر أنّه يجعل في إجانة مع الماء و يضرب ليرغو، فيؤخذ رغوته و يجعل في إناء فيغسل بها رأسه و لحيته [٩]، و ليس ذلك من الغسل الواجب.
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٨.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٣٩.
[٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٣.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٩ س ٧.
[٥] الاستبصار: ج ١ ص ٢٠٦ ح ٧٢٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٨.
[٧] المقنعة: ص ٧٤.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٥٦.
[٩] المصدر السابق ٥٧.